145
. . . . . . . . . .
أشبهه كالدرع المنسوج وجبة اللبد و الملصق بعضه ببعض و قال في التذكرة «و قد ألحق أهل العلم بما نص النبي صلّى اللّه عليه و آله ما في معناه فالجبة و الدراعة و شبههما ملحق بالقميص و النبان و الران و شبههما ملحق بالسراويل و القلنسوة و شبههما مساو للبرنس و الساعدان و القفازان و شبههما مساو للخفين قال: إذا عرفت هذا فيحرم لبس الثياب المخيطة و غيرها إذا شابهها كالدرع المنسوج و المعقود، كجبة اللبد و الملصق بعضه ببعض حملا على المخيط لمشابهته له في المعنى من الترفة و التنعم» . و في الحدائق و غيرها قال: (ان الأجود الاستدلال عليه بما يتضمن تحريم لبس الثياب على المحرم فإنها متناولة بإطلاقها لهذا النوع و ليس فيها تقييد بالمخيط حتى يكون إلحاق غيره به خروجا عن المنصوص.
و لا يخفى انه انما يتم بناء على تمامية صدق العناوين المذكورة في الأخبار من الثياب و القباء و السراويل عليها و عدم انصرافها إلى المخيط و إلا فلا مانع منها وفاقا لما أفاده صاحب الجواهرقدس سرهإذ المفروض عدم الصدق فيجوز لبسها 3-انه صرح الفاضل و الصدوق و ابن حمزة و يحيى بن سعيد و الشهيد و غيرهم -قدس سرهمبجواز لبس المنطقة [1]و شد الهميان للمحرم و ان كانا مخيطين لا ينبغي الخلاف و الاشكال في ذلك، و يدل عليهمضافا إلى الأصلصحيح يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يصير الدراهم في ثوبه؟ . قال نعم، و يلبس المنطقة و الهميان 1. و خبر يعقوب بن سالم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام تكون معى الدراهم فيها تماثيل و أنا محرم و أجعلها في همياني و أشده في وسطى؟ . فقال: لا بأس أو ليس هي نفقتك و عليها اعتمادك بعد اللّه عز و جل 2و خبر يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام المحرم يشد الهميان في وسطه؟ فقال نعم و ما خيره بعد