142
. . . . . . . . . .
تنكسه، و لا ثوبا تدرعه و لا سراويل إلا أن لا يكون لك أزرار، و لا خفين إلا أن لا يكون لك نعلين 1. و منها: ما في صحيحة الآخر أيضا عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: ان لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب و أعد غسلك و ان لبست قميصا فشقه و أخرجه من تحت قدميك 2و منها: خبر خالد بن محمد الأصم قال:
دخل رجل المسجد الحرام و هو محرم، فدخل في الطواف، و عليه قميص و كساء، فاقبل الناس عليه يشقون قميصه. و كان صلبا فرآه أبو عبد اللّه عليه السّلام و هو يعالجون قميصه يشقونه، فقال كيف صنعت؟ قال: أحرمت هكذا في قميصي و كسائي فقال:
انزعه من رأسك ليس هذا ينزع من رجليه انما جهل فأتاه غير ذلك فسأله؟ . فقال:
ما تقولون في رجل أحرم في قميصه؟ قال ينزع من رأسه 3و نحوه رواية عبد الصمد بن بشير نحوها و غيرها من الروايات المروية عنهمعليهم السّلام- و لكن لا يخفى: انه لا دلالة في شيء من النصوص المتقدمة على حرمة لبس المخيط و لا تعرض له بالكلية و إنما تدل على تحريم القميص و القبا و السراويل و الثوب المزرر أو المدرع لا على تحريم مطلق المخيط، و قد اعترف بذلك الشهيد الأول -رحمه اللّه تعالىفي الدروس فقال: (و لم أقف إلى الآن على رواية بتحريم عين المخيط انما نهى عن القميص و القبا و السراويل) و في صحيح معاوية ابن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: (لا تلبس ثوبا تزره و لا تدرعه و لا تلبس سراويل) و تظهر الفائدة في الخياطة في الإزار و شبهه) و يعضده ما نقل عن الشيخ المفيد رحمه اللّه تعالى