135
. . . . . . . . . .
في الإباحة بنص (يمسك) في الرجحان فينتج الجواز مع الرجحان و ليس ذلك إلا الاستحباب كما أفاده في الجواهر.
(الثاني) : ما ينبته الآدميون للطيب و لا يتخذ منه طيب كالريحان الفارسي و المرزنجوش و النرجس، و قد اختلفت كلمات الأصحابرضوان اللّه تعالى عليهم في حكمهعلى قولين:
1-ما ذهب اليه الشيخرحمه اللّه تعالىو هو انه غير محرم و لا يتعلق به كفارة على ما نقل في المدارك.
2-ما أفاده العلامةطاب ثراهحيث انه استقرب في التحرير تحريمه و الظاهر كونه من الرياحين التي تعرف الكلام فيها، هنا عند نقل كلام صاحب المدارك في القسم الثالث من أقسام الطيب فعليه لو صدق عليه اسم الريحان لحقه حكمه و إلا فلا.
(الثالث) : ما يقصد شمه و يتخذ منه الطيب كالياسمين و الورود و النيلوفر و قد وقع الخلاف في حكمه أيضا بين الأصحابرضوان اللّه تعالى عليهمو استقرب العلامةطاب ثراهفي التذكرة و المنتهى التحريم، لأن الفدية تجب فيما يتخذ منه فكذا في أصله و ناقش فيه صاحب المدارك حيث قال بعد نقل كلام العلامة:
(و هو استدلال ضعيف، و الظاهر دخول هذا النوع قبل الجفاف في قسم الرياحين و قد اختار المصنف كراهة استعمالها؛ و سيجيء الكلام فيه؛ و ان الأظهر تحريمها لقوله عليه السّلام في رواية (لا يمس المحرم شيئا من الطيب و لا من الريحان و لا يتلذذ به) و صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: (سمعته يقول: لا تمس الريحان و أنت محرم) .
و في محكي المبسوط الطيب على ضربين (أحدهما:) تجب فيه الكفارة و هي الأجناس الستة التي ذكرناها: المسك و العنبر و الكافور و الزعفران و العود