110
ما خلا خلوق الكعبة [1](1)
حرمة الطيب بعد كونه منهيا عنه لأجل الدليل، بناء على ان قوله: (لا) نهى، لا زائدة، و الحاصل إن هذه الأخبار ظاهرة في القول المشهور و هو حرمة مطلق الطيب و من هنا ظهر: ضعف ما في محكي الذخيرة حيث قال: بعد ما ذكرها: (و لا يخفى ان دلالة هذه الاخبار على التحريم غير واضحة و الأصل يقتضي حملها على الكراهة و يناسب ذلك قوله: لا ينبغي) و كيف كان كما ذكرنا آنفا سيتضح لك تحقيق الكلام في هذه المسألة في القريب عند تعرض المصنف الأقوال و آراء الأصحاب.
ما أفاده المصنف من استثناء خلوق الكعبة من الطيب المحرم مما لا ينبغي الإشكال فيه و هو المعروف بين الفقهاءقدس اللّه تعالى أسرارهمبل في المنتهى و محكي الخلاف: الإجماع عليه. و يدل عليه صحيح حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: عن خلوق الكعبة و خلوق القبر يكون في ثوب الإحرام: ؟ فقال.
«لا بأس بهما هما طهوران» 1و ما رواه الشيخرحمه اللّه تعالىفي الصحيح عن عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم؟ . قال: «لا بأس و لا يغسله فإنه طهور» 2و ما رواه الكليني عن ابن ابى عمير