98أو أخاه، أو قرابته في حجه؟ فقال: إذا يكتب لك حجا مثل حجهم و تزداد اجرا بما وصلت 1الى غير ذلك من الأخبار الواردة عنهم (عليهم السلام) .
و لكنها كما ترى لا تدل على جواز النيابة بحج واحد عن متعدد، و ذلك لأن الظاهر منها ان الجميع مشتركون في الحج المأتي به لنفسه، فيشركهم معه فيه، لا ان يحج عن جماعة بعنوان النيابة، فيحمل هذا الأخبار على إهداء الثواب، فتدبر.
[المسألة السابعة و العشرين يجوز ان ينوب جماعة عن الميت أو الحي في عام واحد في الحج المندوب]
قوله قده: (يجوز ان ينوب جماعة عن الميت أو الحي في عام واحد في الحج المندوب، تبرعا أو بالإجارة، بل يجوز ذلك في الواجب ايضا، كما إذا كان على الميت و الحي الذي لا يتمكن من المباشرة لعذر حجان مختلفان نوعاكحجة الإسلام و النذر- أو متحدان من حيث النوع كحجتين للنذر، فيجوز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد، و كذا يجوز إذا كان أحدهما واجبا و الآخر مستحبا، بل يجوز ان يستأجر أجيرين لحج واجب واحدكحجة الإسلامفي عام واحد احتياطا، لاحتمال بطلان حج أحدهما، بل و كذا مع العلم بصحة الحج من كل منهما و كلاهما آت بالحج الواجب و ان كان إحرام أحدهما قبل إحرام الآخر، فهو ما إذا صلى جماعة على الميت في وقت واحد، و لا يضر سبق أحدهما بوجوب الآخر، فان الذمة مشغولة ما لم يتم العمل، فيصح قصد الوجوب من كل منهما و لو كان أحدهما أسبق شروعا) .
لا يخفى ان ما أفاده (قده) في ذيل المسألة بقوله: (و لو كان أحدهما أسبق شروعا) لا نحتاج اليه، و ذلك لأن أسبقية أحدهما في الشروع لا يضر بإتيان الآخر بحجة الإسلام عن المنوب عنه، لعدم فراغ ذمته بعد عنها لكن إذا فرغ أحدهما عن الأعمال قبل الآخر صار ذلك مانعا عن إتيان الآخر بها عنه، لفراغ ذمته عنها، لانطباق الواجب على الأول، فإن المفروض القطع بصحة عمل الأول.
نعم، في فرض عدم القطع و استنابة شخصين من باب الاحتياط ليس إتمام أحدهما قبل الآخر مانعا عن إتمام الآخر بعنوان الاحتياط.