73التقديم، ففيه خلاف، قال في الجواهر في ذيل البحث: (و لو قدمه على السنة المعينة فعن التذكرة: الأقرب الجواز، لأنه زاد خيرا، و هو محكي عن الشافعية و في المدارك: «في الصحة وجهان أقربهما ذلك مع العلم بانتفاء الغرض في التعيين» و (فيه) : انه يرجع الى عدم ارادة التعيين من الذكر في العقد و حينئذ لا إشكال في الاجزاء انما الكلام فيما اعتبر فيه التعيين و لا ريب في عدم اجزائه عن أمر الإجارة، إلا إذا كان بعنوان الشرطية لا القيدية و تشخيص العمل) . تحقيق الكلام: هو عدم جواز التقديم إلا إذا كان هناك. متعارف أو انصراف، أو قرينة حاليّة أو مقاليّة، على جواز ذلك، و لكنه كما هو واضح خارج عن محل الكلام.
قوله قده: (و لو أخر لا لعذر اثم و تنفسخ الإجارة ان كان التعيين على وجه التقييد، و يكون للمستأجر خيار الفسخ لو كان على وجه الشرطية، و ان أتى به مؤخرا لا يستحق الأجرة على الأول، و ان برءت ذمة المنوب عنه، و يستحق المسماة على الثاني الا إذا فسخ المستأجر فيرجع الى أجرة المثل) .
ما أفاده (قده) متين و لا ينبغي الإشكال في ذلك. أما عدم استحقاقه الأجرة في صورة المخالفة فيما إذا كان التعيين على نحو القيدية، فهو واضح، لعدم إتيانه بالمستأجر عليهو هو العمل المقيدو هذا لا ينافي براءة ذمة المنوب عنه، لما تكرر من ان الانطباق قهري و الاجزاء عقلي.
قوله قده: (و إذا أطلق الإجارة و قلنا بوجوب التعجيل لا تبطل مع الإهمال)
و في الدروس و لو أطلق اقتضى التعجيل فلو خالف الأجير فلا اجرة له، و ظاهر كلامه اعتباره قيدا فيبطل مع الإهمال.
قوله قده: (و في ثبوت الخيار للمستأجر حينئذ و عدمه وجهان من ان الفورية ليس توقيتا و من كونها بمنزلة الاشتراط) .