2093-خبر زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: الحج أشهر معلومات شوال و ذي القعدة و ذو الحجة ليس لأحد ان يحرم بالحج فيما سواهن 14-في موثق سماعة. و ان هو أقام إلى الحج فهو متمتع لأن أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة. إلخ 2الى غير ذلك من الاخبار الواردة عنهم «عليهم السلام» هذا كله بناء على ان النزاع معنوي لا لفظي.
قوله قده: (على أن الظاهر ان النزاع لفظي، فإنه لا إشكال في جواز إتيان بعض الأعمال إلى آخر ذي الحجة، فيمكن ان يكون مرادهم ان هذه الأوقات هي آخر الأوقات التي يمكن بها ادراك الحج)
و قد اعترف به جماعة من الفقهاء «قدس اللّه تعالى أسرارهم» قال العلامة في المنتهى: (و ليس يتعلق بهذا الاختلاف حكم) على ما حكاه صاحب المدارك (قدس سره) . و عن المختلف: (التحقيق: ان هذا نزاع لفظي، فإنهم إن أرادوا بأشهر الحج ما يفوت الحج بفواته فليس كمال ذي الحجة من أشهره، لما يأتي من فوات الحج دونه على ما تأتى تحقيقه و ان أرادوا بها ما يقع فيه أفعال الحج فهي الثلاثة كلا لأن باقي المناسك تقع في كمال ذي الحجة فقد ظهر ان النزاع لفظي) و صاحب المدارك بعد ان نقل هذا القول عن المختلف قال: (و هو حسن إذ لا خلاف في فوات وقت الإنشاء بعدم التمكن من ادراك المشعر قبل زوال يوم النحر، كما انه لا خلاف في وقوع بعض أفعال الحجكالطوافين و السعى و الرّميفي ذي الحجة بأسره و قد ظهر من ذلك ان هذا الاختلاف لا يترتب عليه حكم و ان النزاع في هذه المسألة يرجع الى تفسير هذا اللفظو هو أشهر الحجو الظاهر إطلاقها على مجموع الثلاثة حقيقة لأنها أقل الجمع. إلخ) و قال في الجواهر: (الظاهر لفظية الاختلاف في ذلك، كما اعترف به غير