205و حجته ناقصة مكبة 13-صحيح زرارة عن أبى جعفر «عليه السلام» قال: قلت لأبي جعفر: ما أفضل ما حج الناس؟ فقال عمرة في رجب و حجة مفردة في عامها، فقلت: فالذي يلي هذا؟ قال:
المتعة. الى ان قال: قلت: فما الذي يلي هذا؟ قال: القران، و القران ان يسوق الهدى قلت: فما الذي يلي هذا؟ قال: عمرة مفردة و يذهب حيث شاء فإن أقام بمكة إلى الحجّ فعمرته تامة و حجته ناقصة مكية «قلت فما الذي يلي هذا؟ قال: ما يفعله الناس اليوم يفردون الحج، فإذا قدموا مكة و طافوا بالبيت أحلوا، و إذا لبوا أحرموا فلا يزال يحل و يعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج و لا عمرة 2هذا و يتضح من هذه الطائفة من الاخبار غاية الوضوح انه إذا كان وجب عليه حج التمتع فالإتيان بعمرة مفردة ثم انقلابها أو قلبها متعة و الإتيان بالحج غير مجز للتصريح في هذه الاخبار بان حجته مكية فلاحظ و تأمل قوله قده: (نعم في جملة من الاخبار انه لو أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز ان يتمتع بها بل يستحب ذلك إذا بقي في مكة إلى هلال ذي الحجة و يتأكد إذا بقي إلى يوم التروية بل عن القاضي وجوبه حينئذ و لكن الظّاهر تحقّق الإجماع على خلافه) ما افاده «قدس سره» (أولا) : من جواز التمتع بالعمرة المفردة انما يتم بناء علي حمل الأخبار المتقدّمة على ذلك، و الا فظاهرها الانقلاب. و اما مرسل موسى بن القاسم و هو:
[من أعتمر في أشهر الحج فليتمتع]و ان كان قد ينسبق الى الذهن دلالته على ذلك، و لكن قد عرفت ان الظاهر منه ان لا يأتي بالعمرة في أشهر الحج الا بعنوان المتعة و اما ما افاده (قدس سره) (ثانيا) : من انه يستحب إذا بقي إلى هلال ذي الحجة فلما عرفت في صحيح عمر بن يزيد و أما ما أفاده (ثالثا) : من انه يتأكد: [أي الاستحباب]إذا بقي إلى يوم