202فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها 12-عن موسى بن القسم، عن محمد بن عذافر. عن عمر بن يزيد «عن أبى عبد اللّه «عليه السلام» قال: من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته فخرج كان له ذلك، و ان أقام الى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة، و قال: ليس يكون متعة إلا في أشهر الحج 2.
3-عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد اللّه «عليه السلام» عن المعتمر في أشهر الحج؟ فقال: هي متعة 3و رواه الشيخ «قدس سره» بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا كل ما قبله.
4-خبر وهيب بن حفص قال: سأله أبو بصير و أنا حاضر: عمن أهل بالعمرة في أشهر الحج له أن يرجع؟ قال «عليه السلام» : ليس في أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله، و لكنه يحتبس بمكة متى يقضى حجه، لأنه إنما أحرم لذلك 45-صحيح عبد اللّه بن سنان، أنه سأل أبا عبد اللّه، «عليه السلام» عن المملوك يكون في الظهر يرعى، و هو يرضى ان يعتمر ثم يخرج؟ فقال: ان كان أعتمر في ذي القعدة فحسن و ان كان في ذي الحجة فلا يصلح الا الحج 56-صحيح عمر بن يزيد، عن أبى عبد اللّه «عليه السلام» قال: من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس 67-صحيحة أخرى عنه عن أبى عبد اللّه «عليه السلام» قال: من اعتمر عمرة مفردة