203فله أن يخرج إلى أهله متى شاء، الا أن يدركه خروج الناس يوم التروية 1الى غير ذلك من الاخبار الواردة عنهم «عليهم السلام» و في عد المصنف «قدس سره» لمرسل موسى بن القاسم و هو: [من أعتمر في أشهر الحج فليتمتع]. المذكور في المتن من أخبار ما نحن فيه نظر، لان الظاهر منه الأمر بعدم إتيانه من أول الأمر إذا أعتمر الا بالمتعة لا أن ذلك من باب القلب أو الانقلاب، و كيف كان يمكن الاستدلال بهذه الطائفة من الاخبار على عدم اعتبار نية عنوان التمتع في صحته و وقوعه متعة بل عدم مضرية نية الخلاف.
لكن يظهر من طائفة أخرى من الاخبار اعتبار نية عنوان التمتعمنها:
1-عن محمد بن يعقوب، عن أبى على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي إبراهيم «عليه السلام» : أن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعض: [أحرم بالحج مفردا، فإذا طفت بالبيت، و سعيت بين الصفاء و المروة فأحل و اجعلها عمرة]، و بعضهم يقول: [أحرم و انو المتعة بالعمرة إلى الحج]اى هذين أحب إليك؟ قال: أنو المتعة 22-عن أبى نصر عن أبي الحسن «عليه السلام» قال: سألته عن رجل متمتع كيف يصنع؟ قال: ينوي العمرة و يحرم بالحج 33-عن رفاعة بن موسى، عن أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبد اللّه «عليه السلام» : بأي شيء أهل؟ فقال: لا تسم حجا و لا عمرة و أضمر في نفسك المتعة فإن أدركت كنت متمتعا و الا كانت حاجا 44-عن أحمد بن محمد قال: قلت لأبي الحسن على بن موسى الرضاء «عليه السلام»