195في شوال و من نيته أن يعتمر و يرجع الى بلاده فلا بأس بذلك، و أن هو أقام إلى الحج فهو يتمتع، لأن أشهر الحج: [شوال و ذو القعدة و ذو الحجة]فمن أعتمر فيهن و أقام إلى الحج فهي متعة، و من رجع الى بلاده و لم يقم الى الحج فهي عمرة، و أن أعتمر في شهر رمضان أو قبله و أقام إلى الحج فليس، بتمتع، و أنما هو مجاور أفرد العمرة، فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج فان هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى، الجعرانة فيلبي منها 1. و (فيه) : أن هذا بظاهره كما ترى غير دال على المدعى و لم يفت أحد ممن ظفرنا بفتواه بظاهره، لما فيه من الأمر بالخروج الى ذات عرق و عسفان.
و نحوه في ضعف الدلالة مضافا الى إمكان المناقشة في سنده، فلا مجال للاعتماد عليه 3-خبر إسحاق بن عبد اللّه قال: سألت أبا الحسن «عليه السلام» عن المعتمر بمكة يجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى؟ فقال: يتمتع أحب الى و ليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين 2. و (فيه) ان ظاهره غير معمول به عند الأصحاب «رضوان اللّه تعالى عليهم» و يمكن الاستدلال على المدعى بالأخبار الدالة على جواز الإحرام مما مر عليه من المواقيت (بدعوى) شمول إطلاقها لما نحن فيه لكنه مشكل، لاختصاص تلك الأخبار بالنائي العابر على الميقات إلى مكة، فلا تشمل مفروض المقام أصلا و يمكن ان يقال بالثالثأنه يحرم من أدنى الحلو يمكن الاستدلال لذلك بجملة من النصوص الواردة في المقام عنهم «عليهم السلام» -منها:
1-صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه «عليه السلام» لأهل مكة أن يتمتعوا؟ قال: لا قال: قلت: فالقاطنين بها؟ قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل