176عليه صحيحة زرارة رواها الشيخ «ره» عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن. عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة عن أبى جعفر «عليه السلام» قال: من اقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة و لا متعة له، فقلت لأبي جعفر «عليه السلام» : أ رأيت ان كان له أهل بالعراق و أهل بمكة؟ فقال (عليه السلام) : فلينظر أيهما الغالب، فهو من اهله 1و بإسناده عن زرارة مثله.
[فان تساويا]
[فان كان مستطيعا من كل منهما]
[تخير بين الوظيفتين]
قوله قده: (فان تساويا فان كان مستطيعا من كل منهما تخير بين الوظيفتين. إلخ)
هذا هو المعروف بين الفقهاء (قدس اللّه تعالى أسرارهم) قال في الجواهر في شرح قول المحقق (طاب ثراه) : [و ان تساويا كان الحج بأي الأنواع شاء]: (بلا خلاف أجده فيه ايضا سواء كان في أحدهما أو في غيرهما، لعدم المرجح حينئذ و لاندراجه في إطلاق ما دل على وجوب الحج بعد خروجه عن المقيدين و لو لظهورهما في غير ذي المنزلين، بل لو سلم اندراجه فيهما كان المتجه التخيير ايضا بعد العلم بانتفاء وجوب الجمع عليه في سنتين، كالعلم بعدم سقوط الحج عنه) . يمكن القول بذلك لان مقتضى إطلاق ما دل على وجوب الحج هو كون الواجب نفس الطبيعة الصادقة على كل واحد من أنواعها الثلاثة، فلا وجه لجعل الواجب خصوص نوع منها، كما ذهب إليه في الجواهر و الحاصل: انه بعد انطباق عنواني الداخل في الحد و الخارج عنه عليه لا وجه للرجوع الى خصوص دليل حكم الداخل في الحد أو دليل حكم الخارج عنه بل يرجع الى الإطلاق الفوق و قد ظهر مما ذكرنا ان التخيير بين الوظيفتين على القول به عقلي لا شرعي لكونه من التخيير بين افراد طبيعي الواجب و لكن يمكن المناقشة فيه: بأنه انما يتم إذا كان هناك إطلاق يدل على وجوب طبيعة الحج من دون تقييد و الظاهر عدمه لأن الأدلة لا تدل الاّ على وجوب خصوص التمتع أو القران، أو الافراد و أما قوله تعالى: