175«لكل شهر عمرة» تمتع فهو و اللّه أفضل. إلخ 18-عن على بن جعفر، في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر «عليه السلام» قال:
سألته عن الحج مفردا هو أفضل أو الإقران؟ قال: إقران الحج أفضل من الافراد قال:
و سألته عن المتعة و الحج مفردا و عن الإقران آية أفضل؟ قال: المتمتع أفضل من المفرد و من القارن السائق. ثم قال: «ان المتعة هي التي في كتاب اللّه و التي أمر بها رسول اللّه» ثم قال: «ان المتعة دخلت الى يوم القيامة» . إلخ 2الى غير ذلك من النصوص الواردة عنهم «عليهم السلام»
[و كذا بالنسبة إلى الواجب غير حجة الإسلام كالحج النذري]
قوله قده: (و كذا بالنسبة إلى الواجب غير حجة الإسلام كالحج النذري و غيره)
ما افاده (قدس سره) انما يتم إذا كان النذر مطلقا، و أما إذا كان نذره مقيدا بنوع خاص من الأنواع الثلاثةكما إذا تعلق نذره بحج المعنون بعنوان التمتع، أو بغيره من القران و الافرادفلا إشكال في عدم اجزاء غير المعين عن الواجب.
ثم ان الظاهر من قولهم: (التمتع فرض النائي) انه الفرض بالأصل لا بغيره -كالفرض بالنذر و نحوهفتدبر.
[مسألة 1 من كان له وطنان]
[لزمه فرض أغلبهما]
قوله قده: (من كان له وطنان أحدهما: في الحد و الآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما. إلخ) .
هذا هو المعروف بين الأصحاب «رضوان اللّه تعالى عليهم» قديما و حديثا، قال في المدارك في شرح قول المحقق (طاب ثراه) : [و لو كان له منزلان بمكة. إلخ]: (إنما لزمه فرض أغلبهما إقامة، لأن مع غلبة أحدهما يضعف جانب الآخر فيسقط اعتباره، كما في نظائره، و مع التساوي لا يكون حكم أحدهما أرجح من الآخر فيتحقق التخيير. إلخ) : و قال في الجواهر: (بلا خلاف أجده في ذلك) و الظاهر انه المتسالم عليه بين الأصحاب «رضوان اللّه تعالى عليهم» و لم يتعرض للخلاف فيه أحد، و يدل