152
[مسألة 3 أسباب الوجوب و الاستحباب للعمرة]
[قد تجب العمرة]
[بالنذر و الحلف و العهد]
قوله قده: (قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة و الإفساد. إلخ)
قال المحقق (طاب ثراه) في الشرائع: (و قد تجب -أي العمرةبالنذر و ما في معناه، و الاستيجار، و الإفساد، و الفوات، قال في المدارك في شرح قول المحقق (طاب ثراه) : (أراد بما في معنى النذر العهد و اليمين، و المراد بالإفساد إفساد العمرة، فإنه موجب لفعلها ثانيا و ان كانت مندوبة. كالحج و بالفوات فوات الحج، فإنه يوجب التحلل منه بعمرة مفردة) ما افاده (قده) هو الصواب و لا ينبغي التأمل فيه، و الظاهر انه المتسالم به بين الأصحاب (رضوان اللّه تعالى عليهم) و لم يتعرض أحد للخلاف فيه
[و أيضا لدخول مكة]
قوله قده: (و تجب ايضا لدخول مكة، بمعنى حرمته بدونها، فإنه لا يجوز دخولها الا محرما)
هذا هو المشهور بين الأصحاب (رضوان اللّه عليهم) قديما و حديثا قال في المدارك على ما نقل عنه: (أجمع الأصحاب على انه لا يجوز لأحد دخول مكة بلا إحرام عدا ما استثنى. و في الجواهر: (بلا خلاف أجده) و يدل عليه مضافا الى إجماع الأصحاب (رضوان اللّه تعالى عليهم) لروايات الواردة في المقاممنها: - 1-صحيح محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) هل يدخل الرجل مكة بلا إحرام؟ قال: (عليه السلام) : لا الا ان يكون مريضا أو به بطن 1و رواه الصدوق «قدس سره» بإسناده عن محمد بن مسلم مثله الى غير ذلك من الروايات الواردة عنهم (عليهم السلام) قوله قده: (إلا بالنسبة الى من يتكرر دخوله و خروجه كالحطاب و الحشاش. إلخ) هذا هو المعروف بين الأصحاب (رضوان اللّه تعالى عليهم) و يدل عليه صحيح رفاعة بن موسى في حديث قال: و قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) : ان الحطابة و المجلبة أتوا النبي (صلى اللّه عليه و آله) فسألوه فأذن لهم ان يدخلوا حلالا 2ثم التعدي