153من الحطاب و المجلبة الى كل من يتكرر منه الدخول كالحجارة و الجصاصة و نحوها مشكل اللهم الا ان يقال ان الحطاب و المجلبة ذكرا في الرواية من باب المثال و لا خصوصية لهما في ذلك فحينئذ لا مانع من التعدي الى من يتكرر منه الدخول، و لكن التعدي مشكل، لاحتمال خصوصية في المورد، نعم، يجوز التعدي إذا حصل تنقيح المناط القطعي، و لكنه لا سبيل لنا الى ذلك في الشرعيات، لقصور عقولنا عن ادراك الملاكات فتسرية الحكم من المورد- و هو الحطاب و المجلبةالى غيره قياس و هو باطل فلا بد من الاقتصار على المورد.
[و يستحب تكرارها كالحج]
قوله قده: (و يستحب تكرارها كالحج. إلخ)
لا ينبغي الارتياب في ذلك بعد تطابق النصوص و الفتاوى عليه، و يدل عليه جملة من النصوص الواردة عنهم «عليهم السلام» في المقاممنها:
1-صحيح معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال: اعتمر رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) ثلث: عمر متفرقات «عمرة ذي القعدة أهل من عسفان و هي عمرة الحديبية و عمرة أهل من الجحفة و هي عمرة القضاء و عمرة من الجعرانة بعد ما رجع من الطائف من غزوة حنين 1و رواه الصدوق مرسلا الا انه قال: (ثلث عمر متفرقات كلهن في ذي القعدة) 2-مرسلة محمد بن على بن الحسين قال: اعتمر رسول اللّه تسع عمر 23-خبر ابن عباس ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) اعتمر اربع عمر عمرة الحديبية و عمرة القضاء من قابل و الثالثة من الجعرانة و الرابعة التي مع حجته 34-مرسلة الصدوق (قدس سره) قال الرضا (عليه السلام) : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما 4الى غير ذلك من الاخبار الواردة «عنهم عليهم السلام»