146
قد اتفقت الآراء على ذلك قديما و حديثا قال في الجواهر: (نعم لا خلاف في اجزاء عمرة التمتع عنها، كما اعترف غير واحد بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا كافة، و هو الحجة. إلخ) و يدل عليه الاخبار الواردة في المقاممنها:
1-صحيح الحلبي عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) إذا تمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة 12-صحيح معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في حديث له: قلت:
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أ يجزي ذلك؟ قال: نعم 23-خبر أبى نصر قال: سألت أبا الحسن عن العمرة واجبة هي؟ قال: نعم قلت:
فمن تمتع يجزى عنه؟ قال: نعم 34-صحيح يعقوب بن شعيب قال قلت: لأبي عبد اللّه (عليه السلام) قال اللّه عز و جل «وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّٰهِ» يكفى الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان العمرة المفردة؟ قال: كذلك أمر رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و أصحابه) 45-مصحح أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: العمرة مفروضة مثل الحج، فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة 56-صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: العمرة واجبة