126و هؤلاء الذين أدين اللّه بولايتهم؟ فقال: إذا و اللّه تدين اللّه بالدين الذي لا يقبل من العباد غيره، فقلت: و ربما طفت عن أمك فاطمة و ربما لم أطف؟ فقال: استكثر من هذا، فإنه أفضل ما أنت عامله ان شاء اللّه 1و منها خبر يحيى الأزرق قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) : الرجل يحج عن الرجل يصلح له ان يطوف عن أقاربه؟ فقال: إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء 2و منها رواية أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّه «عليه السلام» : من وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له اجره كاملا و للذي طاف عنه مثل اجره و يفضل هو بصلته إياه بطواف آخر الحديث 3قوله قده: (و كذلك عن الحي إذا كان غائبا عن مكة. إلخ) لا ينبغي الإشكال في ذلك، و يدل عليه الاخبار الواردة منها ما رواه إسماعيل بن عبد الخالق قال: كنت الى جنب ابى عبد اللّه (عليه السلام) و عنده ابنه عبد اللّه أو ابنه الذي يليه فقال له، رجل: أصلحك اللّه يطوف الرجل عن الرجل و هو مقيم بمكة ليس به علة؟ فقال: لا لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني 4و منها خبر ابن ابى نجران عمن حدثه عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت: له الرجل يطوف عن الرجل و هما مقيمان بمكة قال:
لا و لكن يطوف عن الرجل و هو غائب عن مكة. إلخ 5قوله قده: (أو حاضرا و كان معذورا في الطواف بنفسه و اما مع كونه حاضرا و غير معذور فلا تصح النيابة فيه. إلخ) و الظاهر انه لا خلاف فيه و يدل عليه جملة