124
وجهان. إلخ)
أقواهما هو الثانيو هو عدم الضمانلأصالة عدم الإتلاف و ليس في البين ما يوجب رفع اليد عنه الا عموم: (على اليد ما أخذت حتى تؤدى) و لكنه يجب الخروج عنه في اليد الأمانية التي يكون المقام منها و المفروض ان عروض ما يوجب الضمان من الإتلاف منفي بالأصل
[مسألة 14 إذا قبض الوصي الأجرة و تلف في يده]
قوله قده: (إذا قبض الوصي الأجرة و تلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامنا)
لا ينبغي الارتياب في ذلك، لأنه أمين قوله قده: (و وجب الاستئجار من بقية التركة أو بقية الثلث و ان اقتسمت على الورثة استرجع منهم. إلخ) هذا مما لا اشكال فيه ايضا. اما وجوب الاستئجار فلوجوب العمل بالوصية و اما استرجاع التركة من الورثة فلبطلان القسمة بناء عليه قوله قده: (و ان شك في كون التلف عن تقصير أولا فالظاهر عدم الضمان ايضا) ما افاده قدس سره من عدم الضمان هو الصواب لأصالة عدم طرو سبب الضمان من التقصير في التلف و لا فرق بين هذه المسألة و بين سابقتها الا ان في المقام يعلم بالتلف و لكن لم يعلم بكونه عن تقصير و عدمه و أما المسألة السابقة فلم يعلم أصل التلف و كيف كان فحكم هذا المسألة عين حكم المسألة السابقة فتردد المصنف في الحكم بعدم الضمان في المسألة السابقة مما لا ينبغي
[مسألة 16 الطواف مستحب مستقلا من غير أن يكون في ضمن الحج]
قوله قده: (من المعلوم أن الطواف مستحب مستقلا من غير أن يكون في ضمن الحج)
هذا هو المعروف بين الأصحاب (رضوان اللّه تعالى عليهم) قديما و حديثا و يدل عليه جملة من النصوص الوارد في المقاممنها:
1-عن ابان بن تغلب عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في حديث انه قال: يا ابان هل تدري ما ثواب من طاف بهذا البيت أسبوعا؟ فقلت: لا و اللّه ما أدرى قال: يكتب له له ستة آلاف حسنة، و يمحا عنه ستة آلاف سيئة، و يرفع له ستة آلاف درجة 12-صحيح معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال: أن اللّه جعل حول