120عليه السلام ضمنت الا ان تكون تبلغ ان يحج بها من مكة فإن كانت تبلغ ان يحج بها من مكة فأنت ضامن و رواه المشايخ الثلاثة قال اوصى الى رجل بتركته ان أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فإذا شيء يسير لا يكفى للحج، فسألت أبا حنيفة و فقهاء الكوفة؟ فقالوا: تصدق بها عنه، فلما حججت لقيت عبد اللّه بن الحسن في الطواف فسألته و قلت له: ان رجلا من مواليكم من أهل الكوفة مات فاوصى بتركته الى و أمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف الحج، فسألت من قبلنا من الفقهاء؟ فقالوا: تصدق بها فتصدقت بها، فما تقول؟ فقال:
لي هذا جعفر بن محمد (عليه السلام) فإنه و اسأله قال: فدخلت الحجر فإذا أبو عبد اللّه (عليه السلام) تحت الميزاب مقبل بوجه على البيت يدعو، ثم التفت فرآني فقال:
ما حاجتك؟ فقلت جعلت فداك: انى رجل من أهل الكوفة من مواليكم فقال (عليه السلام) دع ذا عنك حاجتك؟ قلت: رجل مات فاوصى بتركته ان أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها فقال: ما صنعت؟ قلت:
تصدقت بها، فقال (عليه السلام) ضمنت الا ان لا يبلغ ان يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ ان يحج به من مكة فليس عليك ضمان و ان كان يبلغ ان يحج به من مكة فأنت ضامن و كيف ما كان فالتفصيل الذي نسب الى المحقق الكركي و الشهيد الثاني قدس سرهما لا وجه له ظاهرا
[المسألة العاشرة إذا صالحه داره مثلا و شرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح]
قوله قده: (إذا صالحه داره مثلا و شرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح و لزم و خرج من أصل التركة و ان كان الحج ندبيا و لا يلحقه حكم الوصية، و يظهر من المحقق القمي (قدس سره) في نظير المقام اجراء حكم الوصية عليه (بدعوى) : انه بهذا الشرط ملك عليه الحج و هو عمل له اجرة، فيحسب مقدار اجرة المثل لهذا العمل، فان كانت زائدة عن الثلث توقف على إمضاء الورثة. و (فيه) : انه لم يملك عليه الحج مطلقا في ذمته ثم اوصى ان يجعله عنه بل انما ملك بالشرط الحج عنه و هذا ليس ما لا تملكه الورثة فليس