114و الا اكتفى بالمرتين ليتحقق بذلك كما يكفي المرة مع الإطلاق: و (فيه) : ان من المعلوم عدم كون لفظ التكرار عنوانا للوصية كي يكون المدار على تحقق مفهومه و انما الكلام فيما إذا كان عنوانها اللفظ المزبور في النصوص. إلخ) و التحقيق: عدم تمامية ما افاده الشيخ و تابعوه، لحمل الأخبار الدالة على وجوب التكرار على صورة العلم بإرادة الموصي التكرار، و على فرض عدم تماميته فالمتعين طرحها لإعراض المشهور عنها، كما افاده المصنف (قده) في ذيل المسألة، حيث قال: (و على فرض ظهورها في إرادة التكرار و لو مع العلم بإرادته لا بد من طرحها، لإعراض المشهور عنها) لكن الحكم بوهنها لأجل أعراض جماعة منها مع عمل جماعة من القدماء بها لا يخلو من التأمل و الاشكال، فتدبر قوله قده: (نعم لو اوصى بإخراج الثّلث و لم يذكر الا الحج يمكن أن يقال بوجوب صرف تمامه في الحج كما لو لم يذكر الا المظالم، أو إلاّ الزكاة، أو إلاّ الخمس، و لو أوصى أن يحج عنه مكررا كفى مرتان، لصدق التكرار معه) ما افاده المصنف (قده) من كفاية مرّتين مع الوصية بالحج مكرّرا مما لا ينبغي الإشكال فيه نعم، إذا فهم من كلام الموصي، أو قامت قرينة حالية، أو مقالية على ارادة التكرار مهما أمكن فلا بد من ان يحجّ عنه مكررا الى ان يفنى الثلث
[المسألة السادسة لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج سنين معينة]
قوله قده: (لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج سنين معينة و عين لكل سنة مقدارا معينا و اتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة صرف نصيب سنتين في سنة أو ثلاث سنين في سنتين مثلا و هكذا)
هذا هو المعروف بين الأصحاب (رضوان اللّه تعالى عليهم) قديما و حديثا. قال في الشرائع: (إذا اوصى ان يحج عنه في كل سنة بقدر معين فقصر جمع نصيب سنتين و استؤجر لسنة، و كذا لو قصر ذلك أضيف إليه من نصيب الثالثة) قال في الجواهر في شرح قول المحقق طاب ثراه: (بلا خلاف أجده فيه) قال في المدارك في شرح قوله طاب ثراه: (المراد أنه إذا أوصى ان يحج عنه سنين متعددة و عين لكل