11(الرجل) أو (الصرورة) ، كمرسلة أبي بصير عمن سأله قال: قلت: له رجل أوصى بعشرين دينارا في حجة؟ فقال: يحج له رجل من حيث يبلغه 1الى غير ذلك من الاخبار الواردة عنهم (عليهم السلام) ، و كالنصوص المتقدّمة في مبحث الاستنابة، و فيها قوله:
عليه السلام: (يجهّز رجلا) و قوله عليه السلام: (عليه أن يحج عنه من ماله صرورة) و في بعضها: (صرورة لا مال له) و دعوى انصراف الرجل عن غير المكلف مع كونه مثلا بالغ أربعة عشر سنة مع صدقه على المكلف و ان كان عمره أقل من ذلككما إذا كان بلوغه الى حد التكليف بغير السنغير مسموعة، لعدم الانصراف أولا، و بدويته على فرض ثبوته ثانيا، فلا عبرة به.
(الثالثة) : موثق عمار بن موسى الساباطي و هو ما عن الصادق (عليه السلام) في الرجل عليه صلاة أو صوم هل يجوز ان يقضيه غير عارف؟ قال: لا يقضيه الا مسلم عارف 2بناء على عدم الخصوصية لمورد السؤالو هو الصلاة و الصومبل هما من باب المثال هذا مضافا الى إمكان دعوى إطلاق أصل أخبار الواردة في تشريع أصل الاستنابة (بدعوى) :
كونها في مقام بيان دائرة التّشريع سعة و ضيقا.
و لا يخفى ان من الإشكالات التي يرد على المنكرين، لإطلاق أخبار الباب بجميع طوائفها لزوم التزامهم بعدم صحة استنابة الأعمى مثلا، حيث ان الاستنابة على خلاف الأصل فيحتاج صحة استنابته الى دليل تعبدي و الدليل منحصر في تلك الاخبار، و المفروض عدم ثبوت الإطلاق لها حتى نتمسك بإطلاقها في صحة استنابة الأعمى، فلا بد من الرجوع الى مقتضى الأصلو هو البطلانمع انّهم (قدّس اللّه تعالى أسرارهم) لا يلتزمون به اللهم الا ان يقال في رفع هذا النقض بان الرجوع الى الأصل العملي بعد إنكار