67-الجمل المتعددةهو رجوعه إلى الجملة الأخيرة، خصوصا مع تغيير العبارة فيها حيث قال: (و لا يسافر) و لم يقل: (و لا سفر) فان هذا يصلح للقرينية على رجوع الاستثناء المذكور فيه الى الجملة الأخيرة.
2-عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفرعليه السلامقال: سألته عن المملوك الموسر اذن له مولاه في الحج هل عليه أن يذبح؟ و هل له أجر؟ قال: نعم. فإن أعتق أعاد الحج 1.
بتقريب: أن الظاهر من قوله: (المملوك الموسر اذن له مولاه في الحج) أنه كان اشتراط اذن المولى مسلما عنده و قرره الامامعليه السلامعلى ذلك. و هذا الحديث أيضا في الجملة قابل للمناقشة و بالتأمل تعرف.
3-عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد اللّهعليه السلام-: إن معنا مماليك و قد تمتعوا علينا ان نذبح عنهم؟ قال: فقال: المملوك لا حج له و لا عمرة و لا شيء 2هذا الحديث و ان كان ظاهره في بادى النظر بطلان حجه حتى مع الاذن لكن ظاهره غير مراد قطعا، فلا بد من حمله، و أقرب المحامل هو ان يقال أنه لا حج له بدون اذن المولى لا مع الاذن.
[في عدم إجزاء حج العبد و لو مأذونا]
قوله قده: (و لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام.
هذا هو المشهور بين الأصحابرضوان اللّه تعالى عليهمبل في الجواهر: (بالإجماع بقسميه منا و من غيرنا) . و في محكي المنتهى: (و هو قول كل من يحفظ عنه العلم) . و يدل عليه جملة من الاخبار الواردة في المقاممنها:
1-عن مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد اللّهعليه السلامقال: لو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه حجة الإسلام إذا استطاع الى ذلك سبيلا 3.