511-عن فضل بن يونس عن أبي الحسن موسىعليه السلامقال: ليس على المملوك حج و لا عمرة حتى يعتق 1.
2-عن فضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن فقلت: يكون عندي الجواري و انا بمكة فآمرهن ان يعقدن بالحج يوم التروية فأخرج بهن فيشهدن المناسك أو أخلفهن بمكة؟ فقال: ان خرجت بهن فهو أفضل و ان خلفتهن عند ثقة فلا بأس، فليس على المملوك حج و لا عمرة حتى يعتق 2.
3-عن آدم بن على عن أبي الحسنعليه السلامقال: ليس على المملوك حج و لا جهاد و لا يسافر إلا بإذن مالكه 3.
4-عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد اللّهعليه السلام-: ان معنا مماليك و قد تمتعوا علينا ان نذبح عنهم؟ قال: فقال: المملوك لا حج له و لا عمرة و لا شيء 4حمله الشيخ «قدس سره» على عدم اذن مولاه له، و يحتمل حملها على نفي الوجوب عنه، و لكن أقرب المحامل هو الأول و دلالة هذه الأخبار على المدعى واضحة.
[في مالكية العبد و عدمها]
قوله قده: (بناء على ما هو الأقوى من القول بملكه.
قد وقع الخلاف بين الفقهاءرضوان اللّه تعالى عليهمفي أنه هل يملك العبد مط أولا يملك مط، أو التفصيل بين بعض الأموال دون بعض، على أقوال: قال في الشرائع: (العبد لا يملك، و قيل يملك فاضل الضريبة و هو المروي، و أرش الجناية على قول، و لو قيل يملك مط لكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن له المولى كان حسنا) .
و قال في الجواهر: (لا يملك عينا و لا منفعة مستقرا و لا متزلزلا، من غير فرق بين ما ملكه المولى و فاضل الضريبة و أرش الجناية و بين غيرها عند أكثر علمائنا كما في التذكرة.
بل في السرائر: عندنا مشعرا بدعوى الإجماع عليه كالمحكي عن الانتصار، و كفارات المبسوط. بل في زكاة الخلاف، و نهج الحق الإجماع عليه. بل الأول منهما صريح في نفي