36ما يذبحون. قالعليه السلام-: يذبح عن الصغار و يصوم الكبار، و يتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب و الطيب، و ان قتل صيدا فعلى أبيه 1.
4-عن ابان بن الحكم قال: سمعت أبا عبد اللّهعليه السلاميقول: الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر 2.
و الظاهر من النصوص و الفتاوى ان المراد بالإحرام به جعله محرما بفعله لا انه ينوب عنه في الإحرام. و من هنا صرح غير واحد بعدم الفرق في الولي بين كونه محلا أو محرما كما افاده صاحب الجواهر (ره) .
و على كل حال فكيفيته أن ينوي الولي الإحرام بالطفل بالعمرة أو الحج. فيلبسه ثوبي الإحرام، و يقول: اللهم إني أحرمت هذا الصبيإلى آخر الدعاء الذي يستحب عند النية، و يأمره بالتلبية و ان لم يكن قابلا للتلبية يلبى عنه، و بجنبه عن كل ما يجب على المحرم الاجتناب عنه و يأمره بكل فعل من أفعال الحج يتمكن منه، و ينوب عنه في كل فعل لا يتمكن منه.
و في القواعد و غيره: أن كل ما يتمكن الصبي من فعلهمن التلبية و الطواف و غيرهما- فعله، و الا فعله الولي عنه، و يطوف به، و يسعى به بين الصفا و المروة إن كان قادرا عليه و الا يفعله الولي به كحمله للطواف و السعى بين الصفا و المروة، و يقف به في عرفات و منى، و يأمره بالرمي و ان لم يقدر يرمى عنه، و هكذا يأمره بصلاة الطواف و ان لم يقدر يصلى عنه و هكذا جميع الأعمال و ذلك لدلالة الأخبار المتقدمة على ذلك.
ثم اعلم ان مقتضى إطلاق هذه الأخبار هو استحباب إحجاج الصبي مطلقا و ان كان مولودا من يومه فضلا عن من قضى من عمره سنة. الا أن هذه الإطلاقات تقيد بما دل على اشتراط الاثغار في استحباب الإحرام بالصبي على فرض تماميته من حيث السند. و هو رواية محمد بن فضيل قال: سألت أبا جعفر الثانيعليه السلامعن الصبي: متى يحرم به