3(الأول) -الإجماع قديما و حديثا، قال في المنتهى: (ان عليه إجماع المسلمين) .
و في الجواهر: (إجماعا بقسميه من المسلمين فضلا عن المؤمنين) . و في التهذيب: (انه لا خلاف فيه بين المسلمين) .
و فيه: ان الإجماع المعتبر هو التعبدي منه الكاشف قطعيا عن صدور الحكم عن المعصومعليه السلاملا المدركى. و في المقام يحتمل أن يكون مدركه الأخبار و الأصل، فالعبرة حينئذ بالمدرك دون الإجماع.
(الثاني) -أنه ليس مقتضى الإطلاقات كتابا و سنة إلا لزوم تحقق الطبيعة في الخارج، و الطبيعة إنما تتحقق بالإتيان بها مرة واحدة، فلا شك لنا في أن المطلوب من أمره بها هو صرف الوجود منها، بحيث لو أتى بها في أي سنة من سنوات عمره يحصل بها غرض المولى لتحقق صرف الوجود من الطبيعة بأول الوجود منها، فيكفي إتيانها مرة واحدة إلا إذا قام دليل تعبدي على وجوبها ثانيا و لم يثبت، فإذا أتى بها أولا ثم شك في وجوبها ثانيا فبمقتضى الأصل يحكم بعدم وجوبها.
(الثالث) -الأخبار الخاصة الواردة في المقاممنها:
1-في صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اللّهعليه السلامقال: ما كلّف اللّه العباد الا ما يطيقون، إنما كلفهم في اليوم و الليلة خمس صلوات. الى أن قال: و كلفهم حجة واحدة و هم يطيقون أكثر من ذلك 1.
2-في خبر فضل بن شاذان عن الرضاعليه السلامقال: إنما أمروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك، لأن اللّه تعالى وضع الفرائض على أدنى القوة. 2.
3-في خبر محمد بن سنان أن أبا الحسن على بن موسى الرّضاعليه السلام- كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله قال: علة فرض الحج مرة واحدة، لأن اللّه تعالى وضع الفرائض على أدنى القوم قوة، فمن تلك الفرائض الحج المفروض واحدا، ثم رغب أهل القوة على قدر طاقتهم 3.