4كما انه عن الإحرام لا عن استحباب الخروج الى عرفات بما هو خروج يوم التروية.
و المحكي عن ابن حمزة هو الوجوب التكليفي بحيث إذا أخر الإحرام عن يوم التروية اختيارا عصى، و اما بالنسبة الى ما بعد التروية فأمر آخر لاحتمال التوسعة إذ لم يحك عنه القول بوجوبه فورا ففورا، و ليس دليل الوجوب منحصرا برواية معاوية بن عمار 1حتى يحملها في الجواهر على الندب لإرادة الندب في أكثر الأوامر فيها، مع ان السياق لا يوجب انقلاب الظهور الى ما يخالفه و ان يوهن الظهور الاولى للفظ.
و بيانه بان ظاهر الأمر كما في الأصول هو البعث نحو الفعل و الحملة اليه و يستفاد منه الوجوب، فإذا وقع في سياق الندب اما ان يحكم ببقائه على ظهوره الاولى، لكون كل من تلك الجمل كلام بحياله و له ظهور يخصه، و اما ان يحكم بسلب ظهوره الاولى، فلا ظهور له حتى في الوجوب، لا انه يثبت و ينعقد له ظهور ثانوي في عدم الوجوب حتى يعارض ما ظاهره الوجوب، فحينئذ إذا دل دليل آخر على الوجوب لا صلوح لرواية ابن عمار هذه للتعارض، و المهم هو نقل ما ظاهره اللزوم ثم بيان ما ينافيه حتى يتضح الحق في خلاله.
أما الذي يمكن ان يستظهر منه الوجوب فعدة روايات نأتي ببعضها.
منها ما عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) . فقلت: و ما المتعة؟ فقال:
يهل بالحج في أشهر الحج، فإذا طاف بالبيت فصلى الركعتين خلف المقام و سعى بين الصفا و المروة و قصروا حل، فإذا كان يوم التروية أهل بالحج، و نسك المناسك، و عليه الهدي. 2لأن ظهورها الاولى هو وجوب الإحرام بالحج يوم التروية 3و منها ما عن ساعة عن ابى عبد اللّه (ع) : ثم يخرج الى الصفا و المروة فيطوف