28ملتزمين بالإفاضة قبل الغروب، كما هو مقتضى قوله (ع) ان المشركين كانوا يفيضون قبل ان تغيب الشمس. فان هذا التعبير ربما يشعر بأنهم كانوا ملتزمين بالإفاضة قبل الغروب مستمرين على ذلك لو لم نقل بدلالته عليه، و عليه فيكفي في مخالفة النبي (ص) معهم في إفاضته بعد الغروب مجرد إرادته (ص) عدم وجوبها قبل الغروب كما زعمه المشركون، فتسقط الرواية عن الدلالة على الوجوب.
و منها: رواية يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع) : متى تفيض من عرفات؟ فقال: إذا ذهبت الحمرة من هيهنا و أشار بيده الى المشرق و الى مطلع الشمس 1و هذه ظاهرة الدلالة على وجوب كون الإفاضة بعد الغروب، فإن السؤال انما هو عن وقت جواز الإفاضة بحيث لا يجوز سواه. و اما من جهة دلالتها على ميزان تحقق الغروب الذي يشترك فيه الإفاضة و الإتيان بصلاة المغرب و الإفطار فهي تدل على ان الميزان في الغروب شرعا هو ذهاب الحمرة من ناحية المشرق و هو مطلع الشمس من دون اعتبار ميلها عن قمة الرأس. و الكلام في ذلك موكول الى محله.
و منها: ما رواه ايضا يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع) : متى الإفاضة من عرفات قال: إذا ذهبت الحمرة يعنى من الجانب الشرقي 2و الكلام فيها هو الكلام في سابقتها.
[لو وقف بنمرة أو بعرنة أو بثوية أو بذي المجاز]
قال قدس سره: و لو وقف بنمرة أو بعرنة أو بثوية أو بذي المجاز أو تحت الأراك لم يجزه.
أقول: قد وقع الاختلاف في بيان الحد في الروايات و كلمات الأصحاب فلا بد من التعرض لروايات المقام و التأمل فيما يستفاد منها فإنها هي المرجع في ذلك.
فمنها: رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (ع) (في حديث) قال: و حد عرفة من بطن عرنة و ثوية و نمرة إلى ذي المجاز و خلف الجبل موقف 3فهذه تدل