24التلبية و اغتسل و عليك بالتكبير و التهليل. 1لعدم الظهور في كونه للوقوف بما هو وقوف حتى يتأكد الحكم فلا يثبت ما في المتن.
تتمة
-في القواعد: انه لا يجوز له الطواف بعد الإحرام حتى يرجع من منى.
و تنقيح البحث انه إذا أحرم هل يجوز له الطواف قبل الخروج إلى منى أم لا؟ و على الثاني هل عدم الجواز بحسب الوضع حتى ينتقض الإحرام أو بحسب التكليف المحض نظير سائر المحرمات حال الإحرام؟ فيلزم التأمل في اخبار الباب.
الأولى رواية الحلبي قال: سألته عن رجل اتى المسجد الحرام و قد أزمع بالحج أ يطوف بالبيت؟ قال: نعم ما لم يحرم 2قد يتخيل ظهورها في الحكم التكليفي، فيدل المفهوم على عدم جواز الطواف بعد الإحرام، و لكن بعد ملاحظة ما شاع و ارتكز في الأذهان من تجديد التلبية إذا طاف بعد الإحرام المشعر بالبطلان و الانتقاض فيطمئن بعدم الظهور للمفهوم في الحكم التكليفي المحض، و يشهد له رواية عبد الحميد بن سعيد عن ابى الحسن الأول (ع) قال: سالته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد إحرامه و هو لا يرى ان ذلك لا ينبغي أ ينقض طوافه بالبيت إحرامه؟ فقال: لا و لكن يمضى على إحرامه 3فمعه يحكم بعدم البطلان و النقض و يتصرف فيما ظاهره ذلك بالحمل على الندب مثلا.
ثم انه لا ظهور لهما في التمتع حيث لا اختصاص للإحرام يوم التروية في المسجد أو مكة به، بل يجوز لأهلها أيضا بناء على كون ميقاتهم هي مكة دون المجاور، و كذا بناء على شمول ما دل على ان من كان منزله دون المواقيت فميقاته منزله لأهل مكة ايضا.
[اما كيفيته]
[الواجبات]
قال قدس سره: و اما كيفيته فتشتمل على واجب و ندب، فالواجب النية.