23أو حكم آخر نشأ من الوقوف بحيث يستحب الغسل لأجل الوقوف في نفسه؟ فعلى الأول لا حكم الا واحدا، و في الثاني يتأكد الحكم لتعدد العنوان.
و الظاهر من المتن هو استقلال الحكم لأجل الوقوف، و لكن يشكل إثباته، إذ الروايات الواردة في اغتسال يوم عرفة على طائفتين: إحديهما ما يدل على استحبابه بنحو مطلق نظير غسل الجمعة بلا اختصاص بمكان دون مكان و الأخرى ما لا إطلاق له بلا ظهور في كونه لأجل الوقوف و ان كان واردا في الموقف.
فمن الاولى غير واحدة من الروايات المنقولة في كتاب الطهارة و منها رواية عبد اللّه بن سيارة (سنان) قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن غسل يوم عرفة في الأمصار، فقال: اغتسل أينما كنت 1.
و اما من الثانية فهي رواية معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (ع) (في حديث) قال: فإذا انتهيت الى عرفات. فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين. 2و لا ظهور لها في كون الاغتسال لمجرد الوقوف بما هو، بل يحتمل ان يكون لأجل وقوع الأدعية و المسائل في حال الغسل كما في غير عرفات فمعه لا يتم المطلوب.
و رواية الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه (ع) : الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس و تجمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين 3و لا خفاء في انه لو لا شهادة الذيل بتوافقه مع الاولى لم يمكن الحكم بارتباطها بباب الوقوف بعرفات، إذ ليس فيها اشعار بحال الإحرام و الحج و عرفات و نحو ذلك أصلا. ثم على الاختصاص ايضا لا ظهور لها في كون الحكم لأجل الوقوف بما هو وقوف أو لأجل وقوع الدعاء حال الغسل كما هو المطلوب في يوم عرفة مطلقا.
و رواية ابن يزيد عن ابى عبد اللّه (ع) قال: إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع