22فساد أصلا بل في تركه فقد للصلاح، و هكذا في ناحية الفساد، فحينئذ إذا كان المبيت مستحبا لا يكون تركه مكروها، فالخروج قبل الفجر و ان كان تركا لادامة البيتوتة و تركا لمستحب نفسي، الا انه لا يكون مكروها كما أشير، فعليه لا بد من النهى عن الترك الكاشف ذلك عن الحزازة و الفساد الملزم أو غيره.
و ليس في الباب شيء ينهى عن ذلك لو لا العكس، إذ الموجود فيه هي رواية عبد الحميد الطائي قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع) : انا مشاة فكيف نصنع؟ قال: اما أصحاب الرحال فكانوا يصلون الغداة بمنى، و اما أنتم فامضوا حتى تصلوا في الطريق 1و لا دلالة لها على كراهة الخروج أصلا، اما الجملة الاولى فلا فاده استقرار سيرة الأصحاب على الخروج بعد الفجر إذا كانوا من أصحاب الرحال فظاهرها استحباب البقاء إلى الصلاة بعد الفجر. و اما الجملة الثانية فظاهرها الأمر للمشاة بالخروج حتى يصلوا في الطريق فينساق منه استحباب الخروج بدوا. و اما استفادة الترخيص و نفى الكراهية للاضطرار أو الخوف كما في المتن فلا وجه لها أصلا، بل المدار لو كان هو شيء منهما فلا اختصاص بالمشاة لدوران الحكم مدار الخوف مثلا، لا الرحل و المشي، الا ان يقال ان الغالب في المشاة هو حصول الاضطرار أو الخوف. و كيف كان لم نجد في المقام شيئا يدل على حكم المستثنى و المستثنى منه أصلا.
و اما ما أفاده في المتن من استحباب البقاء الى طلوع الشمس للإمام أي أمير الحاج، و كذا استحباب الدعاء عند الخروج فلوضوح حكمهما لم يتعرض لهما سيدنا الأستاذ مد ظله.
[الغسل للوقوف]
قال قدس سره: و ان يغتسل للوقوف.
أقول: هل المراد من استحباب الغسل هو ما كان عاما للمحرم و غيره و لمن كان بعرفات و غيرها حيث يستحب الغسل يوم عرفة و الأرجح هو وقت الزوال؟