21مطلقا بلا اختصاص لحال الاضطرار فلما كثروا عند أخفاف ناقته (ص) قال (ص) بعدم اختصاص الموقف بذلك بل هو وسيع شامل لغير ما كان (ص) واقفا هناك، و من المعلوم ان تلك الوسعة ليست لحال الاضطرار بل مطلقا، فكذا المستفاد من الصدر، فيدل على محكومية وادي محسر بحكم منى اختيارا، فحينئذ إذا ترتب حكم من الوجوب أو الندب على البيتوتة بمنى يشمل وادي محسر ايضا.
فيعارض هذا الظهور لما تقدم، فيحتمل الجمع بتقديم هذا الظهور على ذاك و ان الحد داخل في المحدود، و بتقديم ذاك الظهور على هذا و ان وادي محسر بدل اضطراري لمنى لا انه جزء منه شرعا. و الإنصاف قوة ذاك الظهور جدا، فيتصرف في هذا بالحمل على البدل الاضطراري. هذا تمام القول في الجهة الأولى الباحثة عن حكم الجواز عن وادي محسر قبل طلوع الشمس.
و اما الجهة الثانية ففي حكم الخروج عن منى قبل الفجر و المحكي عن غير واحد من الأصحاب كالشيخ في بعض كتبه و ابى الصلاح و ابن البراج عدم الجواز، فهل المنع حينئذ بنحو الإطلاق أو مقيد فيمن بات بمنى؟ و لا مانع في الجمع بين استحباب المبيت بمنى و بين حرمة الخروج قبل الفجر على تقدير البيتوتة فمجرد ثبوت استحباب المبيت حدوثا لا يدل على جواز الخروج منه قبل الفجر، كما ان مجرد استحباب البيتوتة لا يدل على كراهة الخروج قبل الفجر، و لذلك قال في المدارك بعد تضعيف القول بالمنع: بل يمكن المناقشة في الكراهة أيضا لعدم الظفر بما يتضمن النهى عن ذلك، انتهى. و هو متين للفرق بين ترك الاستحباب و بين الكراهة.
و توضيحه بان الفعل إذا كان فيه مصلحة ملزمة يصير واجبا، و إذا كان فيه مصلحة غير ملزمة يصير مستحبا، و إذا كان فيه مفسدة ملزمة الترك يصير حراما، و إذا كان فيه مفسدة حزازة غير بالغة حد الإلزام يصير مكروها. هذا هو الفرق بين هذه الأحكام في مصطلح الفقه. و من المعلوم ان الصلاح إذا كان للفعل لا يكون لتركه