18على عدم وجوب البيتوتة التامة و الكون من أول الليل. و يمكن الجمع بحمل الإصباح ايضا على الندب بعد التصرف فيما ظاهره لزوم البيتوتة التامة بالحمل على الندب بشهادة ما تقدم.
السادسة رواية جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية، قال: تمضى كما هي الى عرفات. 1إذ لو وجب الكون بمنى لما أمر بذلك أصلا.
ثم انه في الوافي بعد نقل مرسلة البزنطي 2نقل لها ذيلا ظاهره عدم وجوب البيتوتة بمنى نظير ما تقدم، الا انه يحتمل ان لا يكون الذيل جزء الرواية بل من عبارة المفيد في المقنعة أو غيره، و لعله لذلك لم ينقل الذيل في الوسائل و لم يعبر عنه بقوله «الحديث» و نحوه مما يدل على التقطيع.
هذه هي التي عثرنا عليها و لعل المتتبع يجد أكثر منها، فمعها يحمل ما ظاهره لزوم البيتوتة بمنى كلا أو بعضا على الندب.
بقي الكلام في الجهتين: الاولى في حكم التجاوز عن وادي محسر قبل الطلوع و بيان كونه خارجا عن منى أو جزء منها و الثاني في حكم الخروج عن منى قبل الفجر.
اما الأولى فظاهر المتن هو استحباب عدم التجاوز عن وادي محسر قبل طلوع الشمس أو كراهته اى التجاوز عنه قبل طلوعها حيث ذكره في عداد الأحكام الغير اللزومية و هذا هو المشهور و عن الشيخ و ابن البراج المنع. و الأقوى عدم ثبوت المنع كما لم يثبت الاستحباب الأعلى احتمال شمول من بلغ لفتاوى الأصحاب و التسامح في دليله.
و توضيحه انه ليس في البين ما يتمسك به للمقام إلا رواية هشام بن الحكم عن