19ابى عبد اللّه (ع) قال: لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس 1و لا خفاء في عدم إمكان التمسك بها لابهامها جدا إذ لا ظهور لها في الإحرام أصلا، و مجرد نقلها في باب الإحرام لا يوجب الظهور لها و لا يعلم المرجع لضمير لا يجوز، و يحتمل الرجوع الى المحرم بأي إحرام كان، و لكن الحكم مطلق بالنسبة الى كل من بات بمنى أو أراد ان يذهب من مكة الى عرفات مارا بمنى، لكونه معترض الطريق، فلا يجوز له ان يجوز وادي محسر قبل الطلوع، مع انه لم يعلم المراد من اليوم الذي يختلف حكم ما قبل طلوع الشمس فيه و ما بعده، كما انه يحتمل الاختصاص بمن بات بمنى، و يحتمل ايضا ان يرجع الضمير الى الامام و يختص به، كما انه يحتمل ايضا ان يكون الحكم لمن أراد الخروج من عرفات إلى منى لا من مكة إليها، فمع احتفاف الرواية بهذه المحتملات لا يثبت بها حكم شرعي أصلا، لا الوجوب و لا الكراهة أو الاستحباب.
و ليس للرواية صدر أو ذيل يرجع اليه و يستشهد به مع انه لا بد لها من الصدر لبعد صدور مثلها بدوا، فلا نطيل الكلام فيه.
و يلزم التنبه بأن وادي محسر هل هو خارج عن منى أو داخل و جزء منها؟ فعلى الأول لا يترتب عليه ما لمنى من الحكم نحو استحباب البيتوتة كما هو المشهور و الوجوب كما عن القاضي و الحلي على ما تقدم، بخلاف الثاني. ثم على الأول هل هو بدل اضطراري لمنى أم لا؟ و تنقيح ذلك كله يحتاج الى نقل ما في الباب مما يدل على الجزوية و عدمها ثم الجمع بينه.
و ما في الباب على طائفتين: إحديهما ظاهرة في الخروج و انه ليس جزء لمنى، و الأخرى ظاهرة في الجزوية و لكن ظهور الطائفة الأولى أقوى مما للثانية فيقدم عليه فينتج الخروج و يحمل ما ظاهره الجزوية على البدلية الاضطرارية.
و البيان بان ظاهر رواية معاوية بن عمار و ابى بصير جميعا عن ابى عبد اللّه (ع)