17في ليلة عرفة و الوصول إلى منى أيضا فيها، فتدل على عدم لزوم البيتوتة التامة.
و لا يجرى فيه ما في المسئلة السابقة من كونه فعلا خارجيا من المعصوم (ع) يحتمل ان يكون التأخير فيه للضرورة، إذا الضرورة أمر و إتيان الجواري أمر آخر و على فرض طرو الاضطرار أثناء السير الموجب للتأخير و العذر لما كان وجه لاتيانهن عمدا.
فتدل على عدم وجوب البيتوتة التامة و ان لا تدل على نفى لزوم المسمى ايضا لاحتمال دركه.
الثالثة مرسلة أبان بن عثمان عن أخبره عن ابى عبد اللّه (ع) قال: المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج الى الحج الا ان يأبق غلامه، أو تضل راحلته، فيخرج محرما و لا يجاوز الا على قدر ما لا تفوته عرفة 1لان تحديد الجواز بعدم فوت عرفة يشهد على عدم واجب آخر و الا لما عبر بمثله بل قيل على قدر ما لا تفوته منى كما هو واضح، و هذا يدل على نفى الوجوب رأسا و ان كان بنحو المسمى، و لا صلوح لا باق العبد أو ضلال الدابة ان يوجب ترك الواجب مع عدم التفاوت بين واجب و واجب آخر.
الرابعة: رواية على بن جعفر عن أخيه (ع) و فيها: و ان خاف ان يفوته الحج مضى على وجهه الى عرفات 2إذ الحكم بالمضي على وجهه الى عرفات بلا تعرض لمنى أصلا يدل على عدم وجوب الكون فيها أصلا لا تاما و لا بعضا.
الخامسة رواية ابن يقطين قال سألت أبا عبد اللّه (ع) . و عن الذي يريد ان يتخلف بمكة عشية التروية إلى آية ساعة يسعه ان يتخلف؟ قال: ذلك موسع له حتى يصبح بمنى 3.
ان ظاهرها لزوم الإصباح بمنى فيلزم المقدار المسمى به الكون، مع الدلالة