12بالاستحباب كما للمتمتع أم لا؟ و هكذا بالنسبة إلى الإحرام، فإذا لم يثبت استحباب إيقاع احراميهما يوم التروية فهل يستحب ذلك في يوم خاص أم لا؟ .
و الذي يمكن ان يستدل به للمقام عدة روايات: الاولى ما في رواية معاوية بن عمار المتقدمة آنفا 1حيث أنه (ص) مع كونه قارنا خرج يوم التروية، و فيه انه بعد الاختصاص بالقران لا يثبت المطلوب، حيث أن أصحابه (ص) كانوا متمتعين و في أعناقهم الدماء، و استحب لهم الخروج يوم التروية، و لعله لما كان (ص) امامهم رأى الصلاح في عدم التخلف عنهم بعد أن كان الخروج يوم التروية و غيره سيان مثلا، فلا يتم الاستدلال به، كما ان الأدلة المتقدمة مختصة بالمتمتع و لا وجه للتعدي.
الثانية رواية إبراهيم بن ميمون عن ابى عبد اللّه (ع) قال: قلت له (ع) : ان أصحابنا مجاورون بمكة و هم يسألوني لو قدمت عليهم كيف يصنعون؟ فقال: قل لهم:
إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا الى التنعيم فليحرموا. 2ان الظاهر البدوي من الأمر بذلك هو الوجوب و بمعونة الدليل الخارجي يحكم بعدمه و يحمل على الندب، فيستحب لغير المتمتع الإحرام في هلال ذي الحجة لا يوم التروية، فهذه الرواية تشهد على الاختصاص بغير الفرق بين الصرورة و غيره كما سيجيء.
الثالثة رواية إسحاق بن عمار عن ابى الحسن (ع) قال: سألته عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس و زحامهم يحرم بالحج و يخرج إلى منى قبل يوم التروية؟ قال: نعم، قلت: يخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا (أو) يتروح بذلك المكان؟ قال: لا، قلت: يعجل بيوم؟ قال: نعم، قلت: بيومين؟ قال: نعم، قلت: ثلاثة؟ قال: نعم: قلت: أكثر من ذلك؟ قال: لا 3.
ان ظاهر الصدر يشهد على ان للخروج يوم التروية حكما يخصه و ارتكز في ذهن