11الوجوب و لو بظهور ضعيف، و على الثاني لا تقوى على المعارضة لما ظهوره في الوجوب قوى، دون الأول و هو ظهورها القوى في الندب، و لكن لو لم نقل بالثالث فلا يمكن التعدي عن الثاني إلى الأول، إذ لا ظهور قوى لمثل هذا التعبير في الاستحباب حتى يعارض مثل قوله (ع) «لا يسعه الا ذلك» فعليه لا وجه لرفع اليد عن الظهور في- الوجوب.
و منها رواية جميل بن دراج 1و منها روايته الأخرى عن ابى عبد اللّه (ع) قال: ينبغي للإمام أن يصلى الظهر من يوم التروية بمنى. 2و الكلام في ظهورها هو ما أشير إليه، فتبين أن الحق هو الوجوب بلا احتياج الى التصرف في الرواية و كذا في عبارة التهذيب.
بقي الكلام في اقتصار المتن على المتمتع و تعميم بعض الشروح كالجواهر بالنسبة الى غير المتمتع ايضا فيلزم النظر في حكم الخروج تارة و في حكم الإحرام أخرى، فهل يختص استحباب الخروج الى عرفات يوم التروية و كذا استحباب إيقاع الإحرام فيه بالمتمتع أولا يختص به في شيء منهما أو يفصل بالاختصاص في أحدهما دون الآخر لإمكان الانفكاك؟ اما بالنسبة إلى الإحرام يوم التروية فحيث أن المفرد و كذا القارن إذا لم يكن ميقات إحرامهما مكة فلا بد من المرور على ميقات يخصه، فحينئذ يمكن دركه يوم التروية بسهولة تارة و بصعوبة أخرى و قد لا يدرك بل يفوت، فلعله لذلك اختص استحباب الإحرام يوم التروية بالمتمتع. و اما الخروج من مكة الى عرفات فحيث انه مسبوق بالإحرام و بدخول مكة يستوي فيه المتمتع و غيره.
و الغرض إمكان رعاية ذلك في الشرع، فلو ثبت التعميم بالنسبة إلى الخروج يرد على المتن اشكال كون التخصيص بالمتمتع بلا وجه، و اما لو لم يرد دليل أو لم تتم دلالته على التعميم فلا اشكال.
ثم ينظر في ان للخروج في غير التمتع من القران و الافراد زمانا خاصا