91الأمر و الإيجاب أو الندب لا المرجوحية أصلا.
و اما رواية على بن حمزة فهي انه قال: سئل أبو بصير أبا عبد اللّه (ع) و انا حاضر فقال: إذا اطليت للإحرام الأول كيف أصنع في الطلية الأخيرة و كم بينهما؟ قال:
إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل 1ان الظاهر منها هو السؤال عن الإطلاء لإحرام أخر كالحج إذا كان قد اطلى لإحرام العمرة فلا يرتبط بالمقام الا بان الإطلاء إذا كان مطلوبا للإحرام الثاني أيضا و لا يكتفى عنه بما وجد قبله الا بذلك الحد يجرى ذلك في المقام ايضا و المراد من الجمعة هو الأسبوع ظاهرا و يشهد له قوله خمسة عشر يوما و حيث ان الحكم ندبي يتسامح في الحد بلا دقة عقلية.
و رواية أبي سعيد المكاري عن ابى بصير عن أبي عبد اللّه (ع) قال: لا بأس بأن تطلي قبل الإحرام بخمسة عشر يوما 2ان ظاهرها الإطلاق الشامل لإحرام الحج و العمرة كما في غير واحدة من الروايات فتدل على الاجتزاء بذلك الحد فلو جاوز هذا الحد فلعل الاستحباب متأكد قضاء لحق التحديد.
و رواية معاوية بن عمار انه سأل أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل يطلى قبل ان يأتي الوقت بست ليال قال: لا بأس به، و سأله عن الرجل يطلى قبل ان يأتي مكة بسبع أو ثمان ليال قال: لا بأس به 3.
و لا خفاء في انه لولا هذه الرواية لكنا نحكم بعد البأس إذا كان قد اطلى قبل الإحرام بسبع أو ثمان ليال بالأولوية حيث يجتزى بما هو الزائد عليه ضعفا أو نحوه و لا يتوهم التعارض بينه و بين ما يدل على التحديد بخمسة عشر لكون الحد مأخوذا في السؤال فلا مفهوم له أصلا كما ان الظاهر من إتيان مكة هو الإحرام منها لا مجرد إتيانها و ان لم يحرم الا بعد شهر أو شهرين نعم يمكن الفصل بين إتيانها و بين الإحرام منها بمقدار