90ما لو كان المراد هو ان الإطلاء طهور للعانة فيدل ح على مطلوبية طهور العانة فيتعدى من الإطلاء الى غيره لا من العانة إلى غيرها و مما ورد في بيان قوله تعالى من وفاء النذر و قضاء التفث و الطواف بالبيت العتيق حيث يدل على رجحان ازالة الوسخ فعليه يمكن الحكم برجحان ازالة شعر جميع الجسد من الصدر و نحوه لكونه ازالة للوسخ فما في الجواهر من عدم ورود شيء في الباب بالنسبة إلى التنظيف بالخصوص غير سديد فراجع.
و الثاني لا إشكال في الاجتزاء بما ورد في الباب
من تعلم الأظفار و غيره و ان لم يؤت به بقصد الإحرام لكونه توصليا يكتفى فيه بمجرد الوجود فلو لم ينو التقليم للإحرام لا ضير فيه أصلا بل يصدق تحقق ما هو من آداب الإحرام فعليه لو اطلى العانة أو غير ذلك قبل الإحرام و كذا لو قلم أو نتف لا إشكال في الاجتزاء بذلك إذ أقرب العهد بنحو لم ينبت الشعر حتى يزال أو الظفر حتى يقلم و اما إذا بعد بنحو نبت شيء منها فهل يستحب الإزالة أو التقليم للإحرام أو يتأكد استحبابه أو يختص ذلك بمضي أمد معين؟ وجوه.
و الذي يستفاد من رواية معاوية بن وهب المتقدمة هو الاجتزاء بالاطلاء المتحقق في المدينة قبل الإحرام.
و اما رواية أيوب بن الحر فهي عن أبي عبد اللّه (ع) قال: قلت له انا قد اطلينا و نتفنا و قلمنا أظفارنا بالمدينة فما نصنع عند الحج؟ فقال: لا تطل و لا تنتف و لا تحرك شيئا 1فالمراد من الحج اما خصوص الحج المقابل للعمرة أو ما هو المطلق على المجموع كما في التمتع حيث يقال فيه حج التمتع مع اندراج العمرة فيه فعليه يشمله بالإطلاق كما أنها بإطلاق تدل على الاجتزاء بما فعل في المدينة بلا تفصيل و المراد من النهى هو عدم لزوم التكرار لتحقق ما هو المستحب لا النهي التحريمي و هو واضح و لا التنزيهي أيضا و السر هو ورود ذلك النهي في مقام توهم الأمر فمفاده ح هو عدم