84هو ذو القعدة بتقدير لفظة الدخول زعما انه يلزم التقدير لا محالة فالمقدر اما هو المضي أو الدخول و الثاني هو المتعين و لكنه غير جيد بحسب طبع القضية إذ الظاهر من التعبير بقولنا بعد رمضان أو بعد شوال و كذا بعد عشرة أيام و نحو ذلك هو بعد مضيها بلا احتياج الى تقدير أصلا لإفادة هذه الإضافة ذلك المعنى.
و يمكن اعتضاد مقالة الحدائق بأنه على هذا التقدير يلزم عدم التعرض لحكم ذي القعدة لبيان حكم الشوال أولا و ذي الحجة ثانيا بلا بيان لحكم ذي القعدة أصلا فح اما ان يكون حكم ذي القعدة هو حكم الشوال أو هو حكم ذي الحجة فعلى الأول لا وجه للتعبير بقوله بعد الثلاثين لزوم ان يعبر عنه بمثل قولنا بعد الشهرين أو بعد الستين و على الثاني يتم المطلوب و بالجملة لزوم الفصل بعدم ذكر ذي القعدة و حكمه يوجب الطمأنينة بأن المضاف المقدر هو الدخول فح يتحد مع حكم ذي الحجة فيتم الاستدلال بالنسبة إلى لزوم الدم على متمتع حلق رأسه في ذي القعدة و يمكن الاعتضاد أيضا بأن التوصيف بالتي يوفر فيها الشعر للإشارة إلى العلية فالحكم المعلول انما هو لذي- القعدة لكونه شهرا يوفر فيها الشعر للحج على ما في غير واحدة من الروايات.
ثم انه يمكن تتميم الاستدلال لمدعي المفيد ره بتقريبين: الأول ان ظاهر التفصيل بين الشوال و غيره مع كون الحلق على اى حال في زمن الإحرام يدل على ان إيجاب الدم ليس لكونه حال الإحرام و الا لزم الحكم به في شوال ايضا فيستفاد منه الخصوصية لذي القعدة و ان لزوم الدم انما هو للحلق فيه سواء كان مع الإحرام أم لا.
و فيه انه يحتمل الدخالة جدا بحيث لا يكون الحلق في ذي القعدة علة تامة لوجوب الدم بل يحتمل دخالة الإحرام أيضا فيكون السبب مركبا من كونه في ذي القعدة و في كونه حال الإحرام فلا يتم الاستنتاج لوجوب التوفير أو حرمة الأخذ من ان وجوب الدم كفارة و من المعلوم ان إيجاب الكفارة فإنما هو لأمر وجوبي لا ندبي فيستفاد منه ان التوفير واجب مع ما سنوضحه ايضا و بالجملة ان ظاهر قوله (ع) في الرواية فإن عليه دما يهريقه هو الوجوب و لا يلائمه كون التوفير ندبيا فيجب التوفير و يستكشف إنا فارتقب