83تخصيص بعض الأصحاب بالتمتع فهل هو لكونه قدرا متيقنا أو لاستفادته من روايات باب التقصير لا روايات هذا الباب.
و الظاهر هو محكومية الليلة الأول من ذي القعدة بحكم يومها لدلالة الهلال عليه.
تذنيب:
قال المفيد ره في محكي المقنعة إذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي القعدة فإن حلقه في ذي القعدة كان عليه دم يهريقه.
و استدل عليه الشيخ ره في الاستبصار و في محكي التهذيب بما رواه جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن متمتع حلق رأسه بمكة قال إذا كان جاهلا فليس عليه شيء و ان تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء و ان تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه 1.
فقه الحديث: ان المراد من أخذ قوله بمكة لعله إتيان الحلق في موضع التقصير عند الإحلال من عمرة التمتع إذ لو كان المراد هو إيقاع الحلق أثناء حج التمتع بعد الإحلال من عمرته و الإهلال بالحج لم يكن خصوصية لمكة فيبعد احتمال السائل ان لها خصوصية مفقودة في غيرها فالأول أقرب هذين الاحتمالين و اما الجاهل فلا شيء عليه كما هو المفتي به لدى الأصحاب و اما المعتمد في أول الشهور للحج بثلاثين فيمكن كون الحكم بعدم وجوب شيء عليه لعله لحصول التقصير المعتبر في الإهلال من العمرة بأول جزء من الحلق كما هو القول النادر المقابل للمشهور و الا فلا يلتزم به معظم الأصحاب.
و انما المهم في هذه الرواية هو قوله (ع) «و ان تعمد بعد» لتوقف تمامية الاستدلال بها على قول المفيد ره على ان يكون المراد من لفظة بعد الثلاثين هو ذو القعدة بتقدير مضاف و هو الدخول اى بعد دخول الثلاثين اى بعد دخول ذي القعدة و هو كما في المدارك بعيد لظهوره في كون المراد من بعد الثلاثين هو ذو الحجة لأنه بعد ذي القعدة المأمور فيه بتوفير الشعر و هو خلاف مدعاه ره و ان استفاد صاحب الحدائق كون المراد