79الحج لمن يريده لاختصاص ذلك بالحاج و عدم اختصاص هذه به لعدم السؤال عنه بل هو مطلق بالنسبة إلى الحاج و غيره لان الحكم انما هو لأشهر الحج لاحتمال عدم جواز اراقة الدم فيها و كذا الحلق و لو لغير الحاج و اما السواك فلأجل التنبيه بعدم المحذور فيه و ان لم يقع في السؤال لتأتي احتمال عدم الجواز فيه ايضا من استلزامه اراقة الدم في بعض الموارد كما في بعض الأسنان عند الاستياك و وزان النورة من حيث أخذ الشعر هو وزان حلق القفاء و كيف كان تصلح هذه الرواية لرفع اليد عن إطلاقها لو ورد ما يدل على المنع من حلق الرأس بحمل القفاء على ما عداه ان لم يحمل الرأس على ما سوى القفاء أو بحمل هذه على شوال لاختصاص المنافي بذي القعدة مثلا كما حملها عليه في الاستبصار ان لم يبعد حمل أشهر الحج على خصوص شوال.
الثامنة ما رواه في الاستبصار
عن محمد بن خالد الخزاز قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: اما انا فأخذ من شعري حين أريد الخروج يعني إلى مكة للإحرام. 1فقه الحديث: الظاهر من قوله (ع) اما انا فآخذ هو الاستمرار و جرى الدأب و معه لا بد من حمل إطلاق الشعر على ما عدا الرأس و اللحية من الشعور بجوازه الى وقت الإحرام كما حمله الشيخ ره فيه لدوران الأمر بين وجوب التوفير أو استحبابه بالنسبة إلى ذينك الشعرين فالجامع هو المطلوبية فلا يصح القول بجري عادته (ع) على ترك المطلوب فعليه لا مجال للحمل على انه (ع) ترك الراجح عملا لتفهم أصل الجواز بتركه مرة و بالجملة فيحتمل قريبا ان يكون مراده (ع) ان ما يفعله الناس في الميقات من أخذ ما عدا لشعرين من الشعور كان يأخذ في بلده حين ارادة الخروج فلا تعارض غيرها.
التاسعة ما رواه على بن جعفر في كتابه عن أخيه
موسى بن جعفر (ع) قال: سألته