78شامل له ايضا حيث قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع) : كم أوفر شعري إذا أردت هذا السفر؟ قال:
أعفه شهرا 1لاحتمال شمول هذا السفر للحج جدا و هذه أيضا محتملة الدلالة على تحديد المنتهى قويا إذ الشهر سواء كان سماويا أو عبارة عن ثلثين يوما لا يشمل قبله و لا بعده و المفروض وروده في مقام التحديد لأن السؤال انما هو عن الكمية و الحد المقدارى.
السادسة ما رواه الحسين بن ابى العلاء قال:
سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل يريد الحج أ يأخذ من رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال قال: لا بأس ما لم ير الهلال 2(و في نقل آخر عنه بلا زيادة قوله (ع) ما لم ير الهلال) .
فقه الحديث: الظاهر عدم دلالتها على أزيد من انقطاع عدم البأس برؤية الهلال و اما بعده فلا تعرض لها لكونها بصدد بيان جواز الأخذ في شوال لانه المسئول عنه و ان تدل على البأس بعد الهلال اى هلال ذي القعدة في الجملة و اما التحديد فلا فهي ساكتة من هذه الجهة و لا دلالة لها على عدم ذلك الحكم بالنسبة الى غير الرأس لورود الجواب قاصرا على وزان قصور السؤال نعم بالنسبة إلى النقل الأخر لا تعرض فيه للرأس أيضا بل السؤال انما هو عن الشعر فأجيب بالجواز بلا بيان لخصوصياته.
السابعة ما رواه الشيخ عن سماعة عن ابى عبد اللّه (ع) قال: سألته عن الحجامة و حلق القفاء في أشهر الحج، فقال لا بأس به و السواك و النورة 3.
فقه الحديث: لعل المراد في سؤال الحجامة هو بيان حكم اراقة الدم حيث يحتمل عدم جوازها. ثم المراد من القفاء ان كان هو خصوص قفاء الرأس أو الأعم منه ايضا كان منافيا بالإطلاق لما تقدم و إطلاق هذه الرواية أوسع مما يعبر فيه بأشهر