77عدم أخذه و يحتمل استفادة المنتهى من مثل هذا التعبير و ذلك لان إتيان فعل لعمل هو مغيى بذلك العمل بحيث يتحقق معه و يصدر ذلك العمل حين تحقق ذلك الفعل فالاعفاء إذا كان للحج يستفاد منه الدوام بأمده فقبل إتمام الحج لا يرفع اليد عنه الا ما خرج و هو الحلق الوارد في عشر ذي الحجة مثلا.
الرابعة ما رواه بعض أصحابنا عن سعيد الأعرج عن ابى عبد اللّه (ع) قال:
لا يأخذ الرجل إذا راى هلال ذي القعدة و أراد الخروج من رأسه و لا من لحيته 1.
فقه الحديث: ان السند لا رسالة قابل للخدشة الا ان يستفيض مضمونه في روايات مثلها أو يوجد في رواية معتبرة و الا فيشكل الاعتداد عليها تفسيرا للشعر الوارد في ما تقدم لامتياز هذه عنه بتصريح الرأس و كذا اللحية فللبحث عن شموله للقفاء و نحوه مجال (ح) و لا تعرض فيها لحكم العمرة و لا لبيان المنتهى و بالجملة ان المستفاد من هذه الرواية المعينة للمبدء هو التحديد بذي القعدة و اما قبله فلا. نعم يستفاد حكم القبل ايضا مما رواه في قرب الاسناد عن على بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال: من أراد الحج فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوال 2و الظاهر حمله على استحباب التوفير أو كراهة الأخذ سواء حمل ما عداه المحدد للمبدء بذي القعدة على الوجوب أو على الندب.
الخامسة ما رواه إسحاق بن عمار قال:
قلت لأبي الحسن موسى (ع) : مرني كم أوفر شعري إذا أردت العمرة، فقال: ثلثين يوما 3.
فقه الحديث و الحق إمكان استفادة الحدين من المبدء و المنتهى من هذه الرواية لكونه (ع) بصدد التحديد و من ان الثلثين حد لا يشمل ما تعداه نعم لا دلالة لها على ذي القعدة أو غيره كما لا تعرض فيها للحج. نعم ما رواه إسماعيل بن جابر لعله