76أو ندبيا فتبصر و المراد من الازماع هو العزم كما في قوله. إذا أزمعت هجري و الكلام فيه من حيث معنى الأخذ و معنى الشعر ما تقدم و التفاوت هو دلالة الأولى على كون ذي- القعدة ظرفا على ما استظهرناه و قويناه دون هذه الرواية لعدم دلالتها على أزيد من التحديد به من المبدء و اما أصل الظرفية فلا كما انه بالنسبة إلى المنتهى أيضا ساكتة و دلالة تلك على حكم العمرة أيضا دون هذه إلا بإلغاء الخصوصية و نحوه.
و اما ما رواه إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه (ع) : انه يجزى الحاج ان يوفر شعره شهرا 1فلا دلالة له على تعيين الشهر نعم يمكن الحكم بعدم خروجه عن أحد أشهر الحج بقرينة لفظة الحاج كما أنه يتأتى فيه البحث عن كونه عبارة عن أحد الشهور السماوية أو ثلثين يوما.
الثالثة ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (ع) قال:
الحج أشهر معلومات:
شوال و ذو القعدة و ذو الحجة فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر الى هلال ذي القعدة و من أراد العمرة وفر شعره شهرا 2.
فقه الحديث: المراد من توفير الشعر الوارد هنا و عدم أخذه الوارد في غيره هو أمر واحد يعبر عنه تارة بذا و اخرى بذاك و لا دلالة لهذه على أزيد من تحديد المبدء و هو هلال ذي القعدة فيجوز قبله و اما المنتهى فلا و يتطرقه احتمالات الرواية الاولى و اما بالنسبة إلى العمرة فهو و ان تدل على المنتهى الا انها ساكتة بالنسبة إلى كونه شهرا سماويا أو ثلثين يوما و اما البحث عن عدم تعرض الرأس و لا غيره فهو ما تقدم ايضا.
و يتلوها ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه (ع) قال: اعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة و للعمرة شهرا 3و المراد من اعفاء الشعر ما هو المراد من توفيره و