74التعميم للعمرة أيضا ثم الالتفات الى اختصاصه بشعر الرأس أو الأعم منه و من اللحية فيخرج القفاء و الشارب و تحت الحنك و غير ذلك مما لا يندرج تحت عنواني الرأس و الحية و كذا البحث عن انه هل هو أعم من ذلك و من مواضع آخر أم لا ثم كيف يعامل مع الروايات الشتات هل يجعل شتتها امارة مندوبية مضامينها أم لا و كيف يجمع بينها و بين ما ظاهره نفى البأس عن شعر بعض المواضع و لا استبعاد في ان يكون توفير الشعر مطلوبا جدا من الشارع لكونه شعارا و علامة للحج و للحاج فيتشوق الناس لتذكرهم به كما ورد نظيره في اجهاد الزكاة ترغيبا للناس و ان لم يكن واجبا و الغرض هو احتمال المطلوبية الجدية في التوفير رعاية للشعائر فلا يصح التسامح و غمض العين عن هذه المباحث.
[الروايات]
فلنأت بما ورد في الباب أولا و لنشر الى مقتضى كل واحدة أو محتملاتها على حده ثانيا و لنستنتج من الجمع بين الجميع ما هو الحق ثالثا و ها هي الروايات المنقولة في أبواب الإحرام من الوسائل:
الأولى ما رواه ابن مسكان عن أبي عبد اللّه (ع)
قال لا تأخذ من شعرك و أنت تريد الحج في ذي القعدة و لا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة. و في رواية ابن سنان عنه (ع) تريد فيه العمرة 1.
فقه الحديث: ان ظاهر الأخذ ما يشمل الحلق و التقصير بل النتف ايضا و لا ظهور للمتعلق اى الشعر في كونه خصوص شعر الرأس أو الأعم منه و من اللحية أو الأعم منها و من سائر الشعور من العانة و الإبط و غير ذلك الا ان يدعى الانصراف الى خصوص الرأس و هو على مدعيه و حيث لا تعرض فيها للرأس لا مجال للبحث عن شموله للقفاء و الحنك و غير ذلك إذ الفحص عن حدوده متفرع على أخذه موضوعا للحكم و الظاهر ان لفظة ذي القعدة و ان تلت ارادة الحج و لكنها لإفادة ظرفية المنهي عنه و هو أخذ الشعر لا انه ظرف الإرادة بحيث لو حدثت ارادة الحج