73
الجزء الثاني
بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ
[الركن الثاني في أفعال الحج]
[القول في الإحرام]
قال في الشرائع:
القول في الإحرام
[النظر في مقدماته]
[توفير شعر الرأس]
و النظر في مقدماته و كيفيته و أحكامه و المقدمات كلها مستحبة و هي توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع و يتأكد عند هلال ذي الحجة على الأشبه
[تقويم الشهرة الموجودة]
أقول: إياك و ان تغتر بما هو المشهور من استحباب التوفير و الاتكال على ذلك بلا فحص عن منشئه مع ذهاب الشيخ ره في النهاية الى ما ظاهره الوجوب و كذا في الاستبصار و حكم المفيد ره بلزوم اراقة الدم على من حلق شعر رأسه في ذي القعدة و لم يتعرض الأصحاب 1لبيان منتهى التوفير و ان صرح بالمبدء في غير واحد من العبائر كالمتن فيلزم البحث عن الحديث كما يلزم البحث عن اختصاصه بالحج مطلقا أو