119لك ان تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار 1و المراد هنا التمسك بالذيل حيث سوى بين الليل و النهار.
و ما رواه معاوية بن عمار في حديث عن ابى عبد اللّه قال: لا يضرك ليلا أحرمت أو نهارا 2.
و ما رواه الحلبي أيضا عن أبي عبد اللّه (ع) قال: سألته ليلا أحرم رسول اللّه أم نهارا؟ قال: نهارا فقلت: اى ساعة؟ قال: صلاة الظهر، فسألته متى ترى ان نحرم؟ قال: سواء عليكم إنما أحرم رسول اللّه (ص) صلاة الظهر لان الماء كان قليلا كان في رؤوس الجبال فيهجر الرجل (عن الكافي يجهز الرجل) الى مثل ذلك من الغد و لا يكاد يقدرون على الماء و انما أحدثت هذه المياه حديثا 3.
و ما رواه معاوية بن عمار ايضا عن ابى عبد اللّه (ع) قال: إذا انتهيت الى العقيق من قبل العراق أو الى الوقت (وقت) من هذه المواقيت و أنت تريد الإحرام ان شاء اللّه فانتف إبطك و قلم أظفارك و اطل عانتك و خذ من شاربك و لا يضر بأي ذلك بدأت ثم استك و اغتسل و البس ثوبيك و ليكن فراغك من ذلك إنشاء اللّه تعالى عند زوال الشمس و ان لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك ذلك غير انى أحب ان يكون ذلك عند زوال الشمس 4إذ الظاهر ان الفراغ بملاحظة إيقاع الإحرام لا لمجرد الفراغ عن تلك الأمور و بالجملة دلالة ذيله على عدم الضرر إذا لم يكن عند الزوال واضحة و لعل هذا هو المراد من صلاة الظهر اى عند الزوال فما وقع في رواية الحلبي من انه (ص) أحرم في ساعة هي صلاة الظهر فمعناه عند زوال الشمس.
و يمكن استفادة عدم توقيت الإحرام بوقت مما يدل على ان لا وقت لصلاته نحو