9
الجزء الأول
[تتمة الركن الأول في المقدمات]
[تتمة المقدمة الثانية في الشرائط]
[تتمة القول في شرائط حجة الإسلام]
[تتمة المسائل الأربعة]
[المسألة الثانية في قضاء الحج]
>بسم اللّه الرحمن الرحيم< قال في الشرائع: الثانية يقضى الحج من أقرب الأماكن و قيل يستأجر من بلد الميت و قيل ان اتسع المال فمن بلده و الا فمن حيث يمكن و الأول أشبه.
أقول: لا شبهة في لزوم القضاء عمن استقر الحج في ذمته و لم يأت به و مات ان خلف ما يصلح له، كما لا إشكال في كون أجرته من صلب المال لا خصوص الثلث و تقدمه على الإرث نحو سائر الديون و عدم جواز تصرف الوراث فيما ترك قبل أداء تلك الفريضة أو ما في حكمه في الجملة، كما لا خلاف في سقوطه بتبرع المتبرع و إتيانه بالحج البلدي أو باستئجار من يحج عنه من البلد مع رضاء الوراث و عدم المنع فيه من جهة عدم بلوغ بعضهم أو محجوريته بأحد أسباب الحجر.