84ثم انه لو جازت ازالة الاستطاعة بمثل هذا الواجب بالعرض لجاز النذر بنحو يوجب الفرار عن حجة الإسلام دائما مثل ان ينذر التشرف بأحد المشاهد المشرفة نحو حائر الحسين عليه السلام يوم عرفة سيما للمستوطنين في كربلا الذين يسهل لهم ذلك فيسقط الحج في حقهم و هذا من أسهل الطرق المشروعة لإسقاطه.
إذ لو فرض ان يقرض ماله المحقق للاستطاعة المالية غيره دينا مؤجلا بحيث لم يكن له في موسم الحج مال إلا في ذمة الغير يمكن ان يفرض هناك الاستطاعة أيضا لجواز بيع ما في ذمة الغير بثمن نقدا و ذلك بخلاف النذر لوجوب وفائه بعد انعقاده. و هكذا جاز نذر الحج عن أحد الوالدين لرجحانه في نفسه و لا أظن القائلين بتقدم النذر على الحج ان يلتزموا به في تلك الصور المشار إليها و هكذا للزوجة أن تنذر الحج في الموسم فرارا عن حق الزوج أو بنحو يستلزمه.
و الحاصل انه ليس لمثل النذر هذا الاستيلاء و القدرة حتى يوجب الفرار عن مثل الحج الذي ورد في تاركه بعد الوجوب انه «يقال له متّ يهوديا أو نصرانيا» و غير ذلك من التشديدات.
فتحصل ان نذر غير حجة الإسلام في عام الاستطاعة الواقعية شرعا غير معقول كما في الجهة الاولى و على تقدير معقوليته غير منعقد لمرجوحيته كما في الثانية نعم لو كان المنذور هو كذلك في غير الاستطاعة كان له وجه 1
و اما المسئلة الثالثة و هي ما لو نذر الحج بلا تعيين
كونه حجة الإسلام أو غيرها فالتحقيق فيها مسبوق بالبحث عن الإطلاق و قسميه و ما يترتب على كل منهما إذ الإطلاق قد يكون لحاظيا و قد يكون ذاتيا.
اما الأول فهو ان يلحظ القيود و العوارض و يلحظ تعلق الحكم على متعلقة و ان كان متحدا أو مقارنا مع أي شيء منها فهو محكوم به كائنا ما كان من حيث