82و بالجملة لا ينعقد نذر الحج الذي هو غير حجة الإسلام هنا سواء علقه على زوال الاستطاعة الحاصلة حين النذر أو أطلق بعد ان حصلت الاستطاعة الشرعية عند خروج الرفقة. و نظير ذلك ما عن الشيخ في انه لو نوى من عليه حجة الإسلام الحج التطوع ينقلب واجبا و ان عصى و ان كان للكلام في عصيانه و التأمل فيه مجال.
و اما الجهة الثانية [لبطلان النذر]
فلا ريب في التزاحم بينهماأي حجة الإسلام و الحج المنذورعند الامتثال بملاحظة عدم جواز الإتيان بأزيد من حج واحد في الأجل المضروب له و ارتباط كل منهما بالاخر في الجملة في بادى النظر فيدور الأمر بين ترجيح حجة الإسلام على النذر و بالعكس و لذا اختلف الحكم حيث افتى غير واحد بتقديم النذر على حجة الإسلام و بعض آخر بالعكس.
و تقرير الاشكال من الطرفين الناشئ من ارتباط كل من حجة الإسلام و النذر بالاخر بان النذر متوقف على رجحان المنذور في ظرفه و حيث ان العمل به في الفرض مفوت لحجة الإسلام فيستلزم و يقارن محرما و هو ترك حجة الإسلام فلا رجحان له إذ لا يكون ما يستدعي ترك الواجب راجحا و كما انه لا ينعقد نذر ترك الواجب مستقيما كذلك لا ينعقد نذر ما يستدعيه لاتحاد وزانهما من حيث المرجوحية و مع عدم انعقاده يستقر وجوب حجة الإسلام بلا معارض و لا مزاحم.
و بان وجوب حجة الإسلام متوقف على حصول الاستطاعة الشرعية كالاستطاعة العقلية و كما ان المنع العقلي موجب لعدم حصول الاستطاعة كذلك المنع الشرعي فيتوقف وجوبها على ان لا يكون الحج واجبا في تلك السنة بوجوب آخر نحو النذر. فعليه لو نذر الحج المغاير لحجة الإسلام في عامها يجب امتثاله وفاء للنذر و مع وجوب صرف القدرة عليه شرعا لا يستطيع عليها اى على حجة الإسلام كذلك و ان استطاع عليها عقلا و لكن لما كان المانع الشرعي كالمانع العقلي فيمثل المقام فلا استطاعة له عليها أصلا و معه ينعقد النذر و يجب الوفاء به فقط.